مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٣١٢ - المقصد السابع في الغصب
الحال.
مسألة (٦):
لو غرس في ملك غيره عدوانا فله إزالته من غير ضمان لقوله(ع): ليس لعرق ظالم حق.
مسألة (٧):
لا يضمن صاحب الدواب السائبة في المباح ما تجنيه نهارا و يضمن ما تجنيه ليلا، قال: الأولى اعتبار التفريط و عدمه.
مسألة (٨):
لو دخل دار إنسان أو زرعه حيوان للغير ثم طرده لم يضمن، و إن طرده من زرع الغير ضمن.
مسألة (٩):
لو أطارت الريح ثوبا إلى دار الإنسان لا يجب عليه حفظه إلا مع التصرف و يجب عليه الإعلام.
مسألة (١٠):
لو هجمت دابة إنسان على دابة أخرى و لم ترجع عنها إلا بالضرب جاز له ضربها و لم يضمن.
مسألة (١١):
إذا وضع الغاصب العين المغصوبة على ثوبي و رميتها لم أضمنها، و لو لم يكن الواضع غاصبا لها لم أضمن برميها أيضا.
مسألة (١٢):
قوله: لو زرعت الدرب و لم تميز مكانها جاز أن يدخل من حيث شاء، لأن الزارع أدخل الضرر على نفسه.
مسألة (١٣):
لا يجوز أخذ ما أخذه المسلم مطلقا وافق في الاعتقاد أو لا