مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٤٦ - الأول في الهبة
يملكه هل يضمن قيمة الغرس وقت أخذه أو لا؟
الجواب: لا يجوز تناول شيء من ذلك إلا بإذن صاحبه، فإن أخذه فهو لصاحبه بعينه.
مسألة (٦):
إذا جاء الطفل بشيء على سبيل الهدية فهل تجب على المهدي إليه أن يستخبر من الطفل ممن هو؟ و إذا قال الطفل: هذا من عندنا، أو ما قال شيئا إلا ظنا أنه هدية هل يتصرف فيه أو لا؟
الجواب: لا بد من اختياره في ذلك كله و العلم بذلك و لو بالقرينة.
مسألة (٧):
لو شرط العوض و أطلق دفع ما شاء، و إن قل قال: الإطلاق ينصرف إلى قيمة ذلك الموهوب، و قال في الشرائع أيضا: لو تلف أو عاب الموهوب لم يضمن، قال: يضمن، و كذا لو تصرف يضمن؟ نعم.
مسألة (٨):
لو وهب الوصي الطفل شيئا و قبض عنه لزم أن عوض أو تقرب.
مسألة (٩):
للواهب الرجوع في هبة الأجنبي إذا خلت عن العوض و إن تصرف الموهوب و سواء خرجت عن ملكه أم لا؟ قال: لا رجوع.
مسألة (١٠):
الفرق بين النحلة و الهبة أن النحلة تشتمل المنافع و الأعيان و الهبة بالأعيان.
مسألة (١١):
إذا وهب أحد الزوجين صاحبه ماله في ذمته لزم و أن لم يعوض و لم يتقرب لأنه ينصرف إلى الإبراء.