مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٢٧ - كتاب الحج
الواحدة شاة.
مسألة (٢٠٣):
مذهب الأصحاب أن الحاج إذا طاف طواف النساء أحل من كل شيء أحرم منه فتحريم الصيد هل هو لكونه في الحرم، فما حكم أهل مكة في الصيد يحرم عليهم في الحرم؟ و لو خرج الحاج من مكة إلى الحل قبل طواف الزيارة فهل يحرم عليه الصيد في الحل أم لا؟
الجواب: لا ريب أنه بعد طواف النساء يحل الصيد بسبب زوال الإحرام، و يجوز له و لكل من في الحرم من المحلين أكل لحم الصيد المذبوح في الحل، أما قبل طواف الزيارة فالظاهر أنه لا يقع التحليل للصيد لأصالة بقاء حرمته.
مسألة (٢٠٤):
الولي إذا أحرم بالصبي أو أحرم عنه ما صورة النية فيهما و في بقية أفعال الحج؟ و إذا امتنع الصبي المميز من تتمة أفعال الحج هل للولي جبره على ذلك أم لا؟
الجواب: أحرم بهذا الصبي إحرام عمرة التمتع عمرة التطوع لندبه قربة إلى الله، و في الباقي ينوي الوجوب و له إجباره على التمام لوجوب الحج بالشروع.
مسألة (٢٠٥):
قولهم ما لم يبلغ بدنة، هل المراد ببلوغ البدنة أن يكون الصيد الواحد فيه بدنة أو بلوغ مقدار البدنة بقتل الصيد مرارا كما لو قتل ظباء يبلغ فداؤها بدنة فيكون الخلاف في التضاعف بعد ذلك؟
الجواب: الأول هو المراد دون الثاني.
مسألة (٢٠٦):
لو نسي الحاج نية الإحرام حتى أتى بجميع المناسك ثم حصل منه فعل يلزم المحرم به الكفارة فهل يلزمه ذلك أم لا؟
الجواب: الأقوى عدم اللزوم لعدم مناطه.