مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢١٩ - كتاب الحج
مسألة (١٥٤):
لو حلق بعض رأسه غدوة و بعضه عشية ففديتان؟ نعم.
مسألة (١٥٥):
لو لبس قميصا و عمامة و خفين و سراويل وجب عليه لكل واحد فدية؟ قال: صحيح إلا السراويل فإنه يشترط تعدد المجلس.
مسألة (١٥٦):
قال: لو شرط على ربه جاز له أن يحل يوم بلوغ الهدي محله و هو يوم العيد من دون إنفاذ هدي أو ثمنه إلا أن يكون ساقه أو أشعره أو قلده.
صورة المسألة: يعني إنه إذا شرط أن يحله حيث حبسه فإنه يتحلل من دون إنفاذ إلا أن يكون ساقه هديا أو أشعره أو قلده، فإنه يجب إنفاده و لو كان قد اشترط، و هذا مبني على أن الاشتراط يسقط الهدي.
مسألة (١٥٧):
قوله في التحرير: و ينبغي أن يعتمر إذا أمكن الموسي رأسه.
صورة المسألة: يعني ينبغي تأخر العمرة المفردة حتى ينبت الشعر على رأسه لتمكن الموسي أن يحلقه ليحصل له ثواب الحلق.
مسألة (١٥٨):
قوله: و يقدم حجة الإسلام على القضاء فلو قدم القضاء قال الشيخ: انعقد عن حجة الإسلام.
قال: لا يصح شيء منهما.
مسألة (١٥٩):
إذا كسر بيضة النعامة فيها بكرة إذا تحرك فيها الفرخ فمع العجز فما الذي يلزمه؟ قال: فيها بدل الكبير.
مسألة (١٦٠):
هل يجب على القارن و المفرد رمي الجمار أم لا؟ و على تقديره كيف صورته؟
الجواب: يجب كالمتمتع.