مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢١٣ - كتاب الحج
مسألة (١٠٨):
إذا كان لإنسان بستان و أمتعة حرث و غيره، لو باعها استطاع هل يجب عليه بيعها للحج أم لا؟
الجواب: نعم إذا استثني منها ما نص على استثنائه و كذا من سائر أحواله.
مسألة (١٠٩):
المضطر إلى المخيط ينزع في ابتداء الإحرام و يلبس الثوبين إن تمكن و الإحرام عاريا ثم يلبس بعد.
مسألة (١١٠):
قال المفيد: ذكر في من لا يحضره الفقيه روايتين بعد جواز لبس المخيط، و أشار إليه في التحرير قال: و هو الأولى إلا اليسير الذي لا ينتهي إلى التشبه بالمخيط.
مسألة (١١١):
الحمل من الظان ابن أربعة أشهر، و الجدي من المعز كذلك، و الماخض ما من شأنها أن تكون حاملا.
مسألة (١١٢):
لو استؤجر للحج هل يعقد النية من بيت الميت أم يكفيه من أرض القرية؟ نعم.
مسألة (١١٣):
لو كان عليه عمرة الإسلام أو النذر هل يجوز له النفل أم لا؟ لا.
مسألة (١١٤):
لو استؤجر لزيارة النبي(ع)أو للأئمة (عليهم السلام) هل يجب صلاة الزيارات أم لا؟ لا.
مسألة (١١٥):
هل يجوز للمحرم أن يشم الورد أم لا؟ لا.