مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢١٠ - كتاب الحج
مسألة (٨٩):
لو أوصى بحج و أطلق فمن أقرب الأماكن، و لو أوصى بقدر و لم يخرج من الثلث فإن أجاز من له أهلية الإجازة و إلا أخر إلى بلوغ الطفل.
مسألة (٩٠):
الاستمناء باليد أو بغيرها قبل أحد الموقفين يلزمه بدنة حسب.
مسألة (٩١):
لو أوصى لرجل بحجة ألف درهم مثلا و أجرة مثله خمس مائة و لا مال له و لا أجازه و قبل الموصى له الوصية ثم رجع لعدم سلامة الجميع فاستؤجر غيره بنصف ذلك، هل له من ذلك ثلثه أو لا شيء له و الولاية في النيابة للوارث أو الحاكم؟
الجواب: لا شيء للموصى له بغير قبول الإجارة و الولاية تتبع نص الموصي، فإن لم يعلم فالوارث، فإن لم يكن أو كان غير متصرف شرعا فالحاكم.
مسألة (٩٢):
قال: يقبض على أنفه في الطيب وجوبا و لا يقبض في الكريهة و يكون محرما، و لو ترك القبض في الأول و فعله في الثاني لزمته الكفارة في الأول و الإثم في الثاني خاصة.
مسألة (٩٣):
الأولى أن التارك للإحرام عامدا العود إلى ميقاته الذي ترك الإحرام منه، قال: يجزئه مطلقا.
مسألة (٩٤):
مبدأ الشهر من إحلاله.
مسألة (٩٥):
لو لبست المرأة ما لم تعتد من الحلي لزمها شاة.
مسألة (٩٦):
لا فرق في النعامة بين الكبيرة و الصغيرة في وجوب البدنة.