مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٠٩ - كتاب الحج
مسألة (٨١):
الحجر من البيت و حكمه في اشتراط بعد المقام عن البيت حكمه.
مسألة (٨٢):
إذا مات النائب أو الحاج مطلقا و بعضه في الحل و بعضه في الحرم لا يسقط الحج و لا يملك النائب الأجرة، بخلاف الصيد فإنه يكون مقتول الحرم.
مسألة (٨٣):
قيل من خط ابن إدريس: طول الكعبة أحد و عشرون ذراعا بالجديد و عرضها ثمانية عشر ذراعا و أربع أصابع مفرجات.
مسألة (٨٤):
لو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله و هل يمسك؟ قال: الذي ظهر لي من الروايات للإمساك بعد بعث الهدي من قابل عام لا من حين العلم بعدم الذبح و لم يقل به في العصر أحد.
مسألة (٨٥):
قال: لا يجوز استئجار المبدل حرف بغيره على حج لأجل ركعتي الطواف، فإن ائتم فيهما قال: يحتمل الصحة.
مسألة (٨٦):
قال: اضطراري المشعر، قيل: يجزئ خاصة و الاضطراريين يجزئ أيضا.
مسألة (٨٧):
قد ذكر في الطواف بأن تلزم الكفارة إذا لم يبلغ الخمس فهل يبني على الأربع؟ قال: الأحوط البناء و الاستئناف فهو الأحوط.
مسألة (٨٨):
قال: يستنيب ذو العذر للحج وجوبا.