مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٠٢ - كتاب الحج
مسألة (٣٩):
قال: الخنثى المشكل يجوز تغطية رأسه و أن يغطي وجهه و لو جمع بينهما لزمه الفدية، و كذا لو غطى رأسه و لبس المخيط.
مسألة (٤٠):
لو سافر و هو غير مستطيع الحج، ثم ملك مالا في الأثناء بحيث يتمكن منه لبقية الحج هل يجزئه أم لا؟ و العبد إذا عتق قبل أحد الموقفين، و الصبي إذا بلغ، و المجنون إذا أفاق هل يكفي لبقية المناسك أو لا بد من سبق الاستطاعة فيهم؟ أفتنا في الجميع.
الجواب: لا بد من سبق الاستطاعة في الجميع مطلقا و يتصور في الصبي و العبد ببذل المولى و الولي و قول فخر الدين: يكفي لبقية المناسك.
مسألة (٤١):
لو كانت المرأة فرضها التمتع و دخلت إلى مكة، و عادتها عشرة أيام في الحيض، و حاضت حينئذ و هي تعلم أن الحج ينفر و ما تطهر، فهل تنقلب حجتها مفردة لرجاء الانقطاع في وقت يمكنها إن تباشر الطواف بنفسها، أو تتم على متعتها و تستنيب في الطواف؟ بل ينقلب لجواز نقص العادة.
مسألة (٤٢):
لو شك بين السبعة و الثمانية قبل بلوغه الركن هل يبطل أم لا؟
الجواب: بل يبطل.
مسألة (٤٣):
قال في التحرير: رخص للرعاة المبيت في منازلهم و ترك المبيت بمنى ما لم تغرب الشمس عليهم بمنى، و كذا يجوز لأهل سقاية الحاج ترك المبيت بمنى و إن غربت الشمس، و كذا يجوز لذوي الأعذار الذي يضر بهم دينا أو دنيا لا مطلق الأعذار.
مسألة (٤٤):
هل يشترط فيما يجب على الإنسان من كفارة في الإحرام