مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٠١ - كتاب الحج
مسألة (٣٣):
لو نذر الحج مطلقا أو مقيدا لم يجب إلا إذا تمكن مثل حجة الإسلام، و إذا نذر أن يحج ماشيا و لم يكن له نفقة لم يجب.
مسألة (٣٤):
قوله: لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا لناذر بشرط أن يقع في أشهر الحج، أو العمرة الرجبية لمن خشي تقضيه فيحرم في رجب قبل الميقات إذا خشي تقضيه و إن لم يكن نذره، و كذا لو نذر أن يحرم من موضع معين قبل الميقات جاز و إن لم يكن في رجب لكن بشرط أن يقع في أشهر الحج.
مسألة (٣٥):
قوله في الجمل: إذا فرغ من السعي قصر و هو ستة أضرب، ثلاثة في الرأس كالأخذ من الشارب و الذقن و الرأس، و ثلاثة في البدن: قص الأظفار و العانة و نتف الإبطين، و قيل المراد إن المناسك ثلاثة: تمتع و قران و إفراد، و لكل منها إحرام عمرة و إحرام حج و كل إحرام لا بد فيه من تحلل منه.
مسألة (٣٦):
لو استؤجر لحجة الإسلام أو غيرها و لم يعين له سنة و مضى عليه سنة و لم يحج فلكل منهما الفسخ، و إن كره الآخر، و قيل هذا مع العذر و إلا ثبت للمستأجر خاصة.
مسألة (٣٧):
لا يجب على الرجل كشف وجهه في الإحرام بل يجوز ستره و كشفه حسن، و خالف فيه ابن أبي عقيل حيث أوجب كشفه.
مسألة (٣٨):
لو نسي طواف النساء استناب، فهل له أن يستنيب مع قدرته على الإتيان به أم لا؟ نعم، و لو تعمد تركه لا يبطل حجه و لا يجوز أن يستنيب فيه إلا مع العذر.