مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٠٠ - كتاب الحج
إلى أن يذبح الهدي، و ليس المراد به الإمساك حين العلم إلى حين الذبح، لأن الأول ظاهر الرواية و التحلل قد وقع فلا وجه لعوده محرما عملا بالرواية، فبقي ما عداه على الأصل.
مسألة (٢٧):
إذا كان على إنسان، للإمام مال في ذمته و لا يمكن الحج إلا به، و لا يتمكن من إخراجه لعدم مستحقه هل يصح حجه أم لا؟
الجواب: إذا كان له شيء يفي بالدين و قدر الحج وجب و إلا فلا.
نعم و كذا لو كان الدين لغير الإمام لا بد أن يكون له من المال ما يفي بهما، و لو حج و لم يعلم صاحب الدين أو أعلمه و لم يصبر عليه، و نافى قضاء الدين فعلا من أفعال الحج، فقد قيل بالبطلان.
مسألة (٢٨):
من أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر لزمه شاة فإن عجز فلا بدل لها.
مسألة (٢٩):
رجل استطاع ثم مرض، قال: يستنيب، و رجل استطاع حال مرضه لم يجب عليه الحج.
مسألة (٣٠):
يجب الاقتراض إذا كان له عروض تحرز ذلك المقدار و إن تيسر بيعها في الحال.
مسألة (٣١):
النفر الأول مباح لمن اتقى النساء و الصيد مطلقا فيهما.
مسألة (٣٢):
لو أوصى بحج واجب أو غيره و لم يعين الأجرة استؤجر من أقرب الأماكن مع الضيق و من بلده مع السعة.