مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٩٢ - كتاب الاعتكاف
الثالثة: الإكراه في غير رمضان هل يوجب التحمل؟ فيه وجهان:" نعم" لمساواته له و لأن فعل المكره مستندا إلى المكره، و" لا" لعدم التوفيق.
فحينئذ إن قيل بالتعدد في رمضان و غيره و التحمل مطلقا، فعليه اثنا عشر كفارة و هي أربع كفارات جميعا.
و إن قلنا بعدم التعدد بالزنى و بعدم التحمل في الاعتكاف فثلاثة لا غير.
و إن قلنا بالتعدد و عدم التحمل في الاعتكاف و عدم التعدد فيه، فعليه أربع، ثلاث عن نفسه و واحدة عن المرأة.
و إن قلنا بالتعدد و تحمل ما عليها لو كانت مطاوعة، فعليه خمسة، ثلاث عن نفسه و اثنتان عنها لو كانت مطاوعة.
و إن قلنا بسريان التعدد إلى الاعتكاف فعليه ست عن نفسه، فإن قلنا يتحمل بتعدد رمضان خاصة فعليه ثلاثة أخرى عنها فيلزمه تسعة، و إن قلنا بالتعدد في غير رمضان و لم نقل بالتحمل المتعدد عنها فعليه سبع، ست عن نفسه لاجتماع تعدد رمضان و الاعتكاف عليه و واحدة عنها و هي كفارة رمضان لا غير.
و إن قلنا يتحمل أصل الاعتكاف و تعدد رمضان، فعليه ست عن نفسه و ثلاث عن رمضان و واحدة عن اعتكافها.
مسألة (٨):
قوله في الاعتكاف: و لو شرط شهرا معينا و أخل به كفر و استأنف و يصوم ما تخلف و يأتي بشهر غيره.
مسألة (٩):
لو نذر الاعتكاف شهرا و أخل به عمدا لزمه عن كل يوم كفارة.
مسألة (١٠):
الاعتكاف يجب به كفارة واحدة، فإن نذر اعتكافا مطلقا ثم نذر صوم زمان معين و اعتكف نذره فيه فإنه يجب في هذه الصورة كفارتان إن جوزناه، و قد قيل: يجب بالجماع نهار الاعتكاف اثنتان كيف كان لأنه لا بد من