مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٨٨ - كتاب الصوم
الجواب: لا يصح الصوم قبل الوضوء و الغسل معا و تفعل حراما.
مسألة (٨٣):
لو وطأ زوجته نائمة لزمه كفارتان و استشكل في المختلف لوجود الفرق و لعدم النص.
مسألة (٨٤):
لو تمضمض في قضاء رمضان للتبرد بعد الزوال، فسبق الماء إلى حلقه فهل له الإفطار بعد ذلك لأنه لم يسلم له ذلك اليوم أم لا؟ قال فخر الدين (رحمه الله): قال لي والدي (رحمه الله): الأقوى أنه لا يجب الإمساك لأن هذا الزمان ليست له حرمة الصوم.
مسألة (٨٥):
قوله في الإرشاد: و لو ظهر أنه من رمضان بعد الزوال جدد النية و أجزأه و لو قبل الغروب، فكيف صورة تجديد النية و قد فات محلها؟
الجواب: بل يقول: أصوم هذا اليوم لوجوبه قربة إلى الله، و لو قال: أتمم صوم هذا اليوم، لم يصح.
و لو ترك النية هنا بطل صومه و يمنع فوات محل النية لأن للنية وقتا مع عدم البيان و لها وقت مع البيان، و هنا البيان ثابت و وقته إلى الغروب، نعم يجب القضاء لو ترك النية و لا كفارة عليه، و فرق بين ترك النية من أول النهار عمدا و بين هذه الصورة.
مسألة (٨٦):
إذا كان على الإنسان قضاء صوم، فصام في رجب مثلا قصدا للجمع بين ثواب رجب و القضاء، أو نذر صوما، هل يحصل له ثواب الصومين أم لا؟
الجواب: بل يحصل فضل الصومين و ثوابهما.
مسألة (٨٧):
إذا صام الإنسان يوم الجمعة و كان يوم عرفة أو يوم المباهلة أو