مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٨٧ - كتاب الصوم
السابق الجائز، أما لو لم يتناول مسافرا ثم رجع، فإن كان رجوعه قبل الزوال حرم الإفطار قطعا و إن كان بعد الزوال ففي الإمساك وجهان، و لعل الأقرب ندبه.
مسألة (٧٧):
لو شك في نية الصوم بعد الزوال لا يلتفت.
مسألة (٧٨):
الضيف و المسافر إذا صاما مندوبا ينعقد صومهما معا يعني أنه يصح و يستحقا ثوابا يسيرا أقل من الثواب الأصلي في المندوب، هذا إذا لم ينهيه مضيفه، أما المضيف فمكروه مطلقا، و قيل أنه مع النهي لا يصح أيضا كالضيف، و كذا يكره صوم الولد بدون إذن والده و إن نهاه.
مسألة (٧٩):
لو سافر بعد الزوال يتمم و قبله يقصر.
مسألة (٨٠):
لو نوى أول ليلة من شهر رمضان صيام الشهر كله، فهل يصح صيام أول ليلة منه بتلك النية أم لا؟ نعم يصح. قال الشيخ:
مسألة (٨١):
المكره زوجته على الجماع في شهر رمضان إذا كان صومها صحيحا فلم أوجبتم عليه كفارتان.
الجواب: للنص و عقوبة على الإكراه و لأن فعل المكره في الحقيقة مستندا إلى المكره فترتب عليه ما عليها.
مسألة (٨٢):
إذا لم يشترط في صحة صوم الحائض التي طهرت الوضوء و تركته، هل تفعل حراما و يصح؟