مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٨٦ - كتاب الصوم
هإذا حج به الولي له إلزامه بالصوم و هو أقوى للصحة
مسألة (٦٩):
يعذر الجاهل بالتحريم في الكفارات و الحدود إلا كفارة الصيد.
مسألة (٧٠):
قال (دام ظله): حكم الحائض و النفساء و المسافر في تهاون قضاء رمضان إلى رمضان آخر كالمريض.
مسألة (٧١):
قال (دام ظله): الأكل و الشرب في رمضان فعلان متغايران، و قال أيضا: لا يبرأ الولي بقضاء الأجنبي عن الميت الصوم و الصلاة تبرعا.
مسألة (٧٢):
قال: لو أكره الإنسان زوجته في قضاء رمضان بعد الزوال تحمل عنها الكفارة على الأحوط.
مسألة (٧٣):
صوم المضيف مع عدم نهي الضيف مكروه و مع نهيه حرام.
مسألة (٧٤):
قال: النية في الصوم إن كانت في الليل فهي شرط و إن كانت في النهار فهي جزء.
مسألة (٧٥):
لو وطأ زوجته في رمضان جاهلا بوجوب الكفارة لا تجب الكفارة و يعذر هنا.
مسألة (٧٦):
لو أنشأ سفرا فقصر من موضعه ثم رجع إلى بلده أو إلى حيث يشاهد الجدران، فإن كان المقصورة صلاة لم يعدها لموافقتها أمر الشارع، و إن كان صوما جاز له التناول سواء كان قبل الزوال أو بعده لفساد الصوم بالإفطار