مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٦٥ - كتاب الخمس
مئونة السنة وجب و إلا فلا، و إن لم يكن دفع فإن كانت عينا فلا شيء على أحدهما، نعم تجب في نمائه إذا كان باكتساب.
مسألة (١٤):
إذا كان ملك الإنسان لا يكفيه نماءه لسنته أو يكفيه هل يجب في الأصل خمس أم لا؟ قال: لا.
مسألة (١٥):
الركاز عبارة عن الفضة التي لم يطبع عليها سكة الإسلام من عمل الجاهلية.
مسألة (١٦):
ولد الشريف نفقته واجبة على أبيه مع فقره و يسار أبيه، فهل يجوز له أن يقبض من الخمس مع إنفاق أبيه أم لا؟ قال: لا يجوز.
مسألة (١٧):
إنسان له غنم و بقر و أخرج خمسها منها أو من غيرها، هل يجب بعد ذلك خمس نمائها المنفصل من السخال و اللبن و الشعر و الصوف على الفور أم يراعي المكلف الحول؟ قال: بل يجب الخمس بعد إخراج مئونة السنة له و لعياله و التأخير استظهار، و الوجوب يتعلق بحصوله، و علم المكلف أو ظنه باشتماله على أنه فاضل عن المئونة لكن هذا من الواجب الموسع يتضيق عند تمام الحول.
مسألة (١٨):
إنسان مشتغل بالعلم و له كتب، هل يجب عليه فيها خمس أم لا؟
الجواب: إن كانت مما يرجى الانتفاع بها و هو من أهل الاشتغال و العلم فلا شيء فيها و إلا وجب إن فضل عن مئونة السنة.