مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٦٤ - كتاب الخمس
مسألة (٦):
أثاث البيت المحتاج إليه لا خمس فيه، إذا كان اشتراه بمال غير مخمس، و لو ملك مالا بقدر ثياب البدن المحتاج إليه لا خمس فيه.
مسألة (٧):
لو أخرج خمس كرمه و هو نصب صغير من العين و خمس السخال من العين أيضا، ثم كبر النصب و كبرت السخال، وجب الخمس في الزيادة إن فضل عن مئونة السنة.
مسألة (٨):
لو كان على الإنسان دين بقدر ماله و حال عليه أحوال لا يجب عليه خمس إلا ما استفيد من الأرباح إن فضل.
مسألة (٩):
قال: مال الإجارة مكتسب يجب فيه الخمس إن فضل.
مسألة (١٠):
الميراث و المهر و الهدية ليس فيهم خمس، أما النماء إن كان باكتساب وجب فيه الخمس بعد مئونة السنة.
مسألة (١١):
لو خمس إنسان دابتين له فزادت إحداهما و نقصت الأخرى، هل يجبر زيادة أحدهما نقص الأخرى أم لكل منهما حكم نفسها؟ أفتنا مأجورا.
الجواب: الظاهر لا جبر إن كان النقص عينا، بل إذا نمت الأخرى نماء يخرج منه و من سائر الاكتساب مئونة سنة لم يجب الخمس في الفاضل.
مسألة (١٢):
لا يجوز للعلوي أن يأخذ من الخمس أزيد من مئونة سنته.
مسألة (١٣):
هل يجب في البذر خمس أم لا؟ قال: إن كان دفع و فضل عن