مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٣ - كتاب الطهارة
كان.
مسألة (٦٧):
لو وجد صدر الميت و فقد الماء، هل يجب تيممه أم لا؟ و كيف صورته؟ قال: إذا فقد مواضع التيمم سقط و إلا يجب تيمم الباقي.
مسألة (٦٨):
لو زال ولوغ الكلب كفى غطه في الماء الجاري.
مسألة (٦٩):
الميت إذا يمم لفقد الماء ثم وجد الماء، وجب تغسيله ما لم يطرح في القبر، و كذا بعد طرحه ما لم يطم، و كذا يجب إعادة الصلاة عليه.
مسألة (٧٠):
لو استناب في الضرب بالأرض لطلب الماء صح.
مسألة (٧١):
المراد بتراب القبر ما التصق بجسم الميت لا ما عداه.
مسألة (٧٢):
لو استنجى من ماء قليل كالإبريق و رجع ماء الاستنجاء فيه، لم يفسد بشرط أن يأخذ ماء الاستنجاء و يورده على المحل.
مسألة (٧٣):
المراد بالتراب المستعمل ما تناثر عن الأعضاء.
مسألة (٧٤):
قال: غلوة سهم، أي جميع مداه في السبق من الرامي المتوسط و القوس المتوسط في الزمان المتوسط.
مسألة (٧٥):
نقل عميد الدين عن الشيخ جمال الدين (رحمه الله)، في الماء النجس إذا ألقي عليه ماء جاري أو ما يجري مجرى الجاري، فلا بد أن يكون