مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١١٦ - كتاب الصلاة
إكمال السجدتين لا غير و يحتاط بركعتين قائما و ركعتين جالسا.
مسألة (٢٩٥):
لو تكلم أو استدبر في صلاة الجنازة بطلت.
مسألة (٢٩٦):
لو كان عندنا طفل و رد السلام الأولى أن المصلي البالغ لا يبرأ لتعلق الوجوب به.
مسألة (٢٩٧):
المسافر إذا أقام في بلدة عشرة أيام و خرج في هذه العشرة إلى ما دون المسافة فهل تحسب من الإقامة أو من السفر أو لا منهما؟
الجواب: بالنظر إلى التمام و القصر فهو متمم إن كان عازما على العود إلى البلد و الإقامة عشرا، و إن كان كثير السفر و اجتمع من تلك الأيام عشرة فلا عبرة بها بل حكمه حكم من لم يقم و هو باق على التمام.
مسألة (٢٩٨):
إذا قصد أقل من مسافة ثم قصد المسافة حينئذ هل يشترط مواراة الجدران بذلك المكان المتجدد القصد منه و أذانه لأنه مبدأ سفره حينئذ؟ قال: الأقوى التقصير من حيث القصد مع الضرب و إن لم يتوار أحدهما.
مسألة (٢٩٩):
قوله في النوافل: إن خرج الوقت و قد تلبس بركعة، المراد بالركعة إدراك الركوع حسب.
مسألة (٣٠٠):
قوله: لو وسع في الظهرين أربع فرائض في صورة الاشتباه صلى الظهر إلى جهتين ثم العصر إلى غير ذينك الجهتين تحصيلا لصلاة صحيحة يقينا، بخلاف ما لو أوقع العصر إلى جهة الظهر لجواز كونها إلى غير القبلة، و لو صلى الظهر إلى ثلاث و العصر إلى واحدة كان أولى لأن الباقي هو المتيقن للعصر