مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١١٥ - كتاب الصلاة
مسألة (٢٨٦):
ما يقول مولانا لو طرز الإنسان خرقة بالذهب و شد فيها دراهم و جعلها داخل ثيابه هل يصح فيها الصلاة أم لا؟ نعم.
مسألة (٢٨٧):
الإنسان إذا كان أعمى و عينيه مفتحة و هو يقدر على غمضهما و فتحهما هل يكون حكمه في صلاة الإيماء حكم المبصر أم لا؟
الجواب: الظاهر أنه كالمبصر.
مسألة (٢٨٨):
جلوس العاري وسط العراة مستحب.
مسألة (٢٨٩):
إذا أغمي على الإمام أو جن يستناب من يتم بالمصلين و يقرأ النائب من موضع القطع، و إن لم يعلم من أين قطع قرأ من أولها، و لو تيقن أنه كان قد قرأ منها آية أو أزيد يقرأ تلك الآية و ما بعدها.
مسألة (٢٩٠):
تكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة و الخف و الكساء.
مسألة (٢٩١):
قول" آمين" يبطل الصلاة سواء كان بعد الفاتحة أو لا و سواء كان سرا أو جهرا.
مسألة (٢٩٢):
تجب البسملة بين السورتين.
مسألة (٢٩٣):
ما يقول مولانا في الصبي و الصبية الذين هما دون البلوغ فينويان بعبادتهما الوجوب أو الندب؟ قال: يتخيران، و كذا المعيد لصلاته يتخير أيضا.
مسألة (٢٩٤):
لو شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الخمس تصح بعد