مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١١٤ - كتاب الصلاة
الجواب: لا يحرم كشف العورة عند غير المميز، أما المصلي فتبطل و إن لم يكن ناظرا أصلا.
مسألة (٢٧٩):
إذا لحن في صلاته ناسيا هل يلزمه سجدتي السهو أم لا؟
مسألة (٢٨٠):
لو سها في فريضة ثلاث مرات فهو كثير يبني على الصحة و يثبت له حكمه و لا يلتفت في الرابعة، و قيل: في الثالثة.
مسألة (٢٨١):
إذا سجد على نجس أو ما لا يصح السجود عليه ناسيا صح و يسجد للسهو على الأولى.
مسألة (٢٨٢):
إذا كان الرداء نجسا صحت صلاته إن كان مما لا تتم الصلاة فيه منفردا.
مسألة (٢٨٣):
التسبيح الذي بدل الحمد هل يصح العكس فيه و الجهر به و هل يجب القصد إليه و ترتيبه أم لا؟
الجواب: لا ينبغي إلا ترتيبه و الإخفات فيه و يجب القصد إليه على الأولى.
مسألة (٢٨٤):
في الصلاة على من نقص عن ست هل يجوز ممن عليه صلاة أم لا؟
الجواب: نعم يجوز.
مسألة (٢٨٥):
ما يقول مولانا في السجود على الأعضاء السبعة هل يجب استيعاب كل عضو وضعه على الأرض أو يكفيه بعضه؟ بل يكفي مسماه و ما زاد عن المسمى يكون مستحبا.