مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١١٣ - كتاب الصلاة
إلى التسليم على النبي (عليه السلام) و ينفرد.
مسألة (٢٧٣):
إذا حصل بين التكبير و النية فترة بعطسة و شبهها هل تبطل بذلك أم لا؟
الجواب: بل تبطل.
مسألة (٢٧٤):
هل يجوز أن يقلد من ينقل عن المجتهد و إن تمكن منه تعدد الناقل أو لا مثل أن ينقل واحدا بعد واحد إلى أن ينتهي إلى المجتهد؟
الجواب: لا يقلد إلا المفتي.
أما النقل فجائز و إن تعددوا أو قدر على المفتي، سواء في ذلك الرواية و النقل.
مسألة (٢٧٥):
إذا عرف واجب عبادته فهل الاشتغال بزيادة الفقه أفضل أم القرآن؟
الجواب: الأفضل هو الأكثر ثوابا، و قد ورد في كل من الجانبين فضل كثير.
مسألة (٢٧٦):
لو نسي فسق الإمام و صلى فإنه يعيد مطلقا.
مسألة (٢٧٧):
إذا جهل وجوب فورية السلام أو جهل بطلان الصلاة على تقدير عدم الرد أو نسي حتى فات المحل ما حكمه؟ و هل يجوز بعليكم السلام؟
الجواب: لا تبطل الصلاة بترك ذلك و يجوز سلام عليكم لا بعليكم السلام.
مسألة (٢٧٨):
إذا رأى المجنون أو الطفل عورة المصلي هل تبطل صلاته أم لا؟