مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١١٠ - كتاب الصلاة
الإيماء للسجود قعد و أومأ.
مسألة (٢٥٣):
يشترط في الستر في الصلاة أن يكون خارجا عنه فلو ستر عورته ببعض أعضائه أو شعره لم يصح.
مسألة (٢٥٤):
الشمشك هي المشاية متصلة لا يجوز الصلاة فيها، و قيل: مكروهة، أما إذا كانت إلى عروق الأصابع جازت الصلاة فيها.
مسألة (٢٥٥):
لو نظر المأموم فوجد نجاسة في ثوب الإمام فهل ينوي الانفراد و يجب عليه إعلامه أو يمضي فيها و هي صحيحة؟
الجواب: ينفرد و يعلمه وجوبا، و هل إذا عرفت الحرة بإعتاق الأمة و هي مؤتمة بها مع كشف رأسها يجب عليها الإعلام أو تمضي فيها من دون الإعلام؟
الجواب: كالأول.
مسألة (٢٥٦):
لو نزل من أنف المصلي دم أو من فيه و هو في المسجد هل يجب عليه القطع و الخروج منها أو الإمضاء فيها؟ و هل تجب الصلاة خارجا مع الضيق أم لا؟
الجواب: إن افتقر إلى ما ينافيها بطلت إذا زاد على نصاب العفو إلا مع الضيق.
مسألة (٢٥٧):
لا يجوز للمصلي أن يحبس في فيه الدم لاتصاله بالريق.
مسألة (٢٥٨):
لو صلى العصر في الوقت المختص بالظهر ثم حصل