مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٠ - كتاب الطهارة
مسألة (٤٢):
يجب غسل الرقبة مع الرأس و مع الجانبين احتياطا.
مسألة (٤٣):
إذا صنع الكافر الأواني و شواها بالنار طهرت.
مسألة (٤٤):
الدبس المتخلف في القدر إذا صب عليه العصير و ذهب ثلثاه بالغليان طهر.
مسألة (٤٥):
يجوز الانتفاع بجلدة الإنفحة من الميتة بعد طهارة ظاهرها، و حكم جلدها في الحل حكمها بعد طهارة الظاهر.
مسألة (٤٦):
كر الماء مائتان و ستون رطل دمشقي.
مسألة (٤٧):
يجب مقارنة النية لا على الوجه في الوضوء.
مسألة (٤٨):
إذا عرت ثوبي لإنسان و أخبرني أنه نجس، قبل إذا غلب على الظن صدقه.
مسألة (٤٩):
لو أخبرت الإنسان زوجته أو خادمته أنها طهرت ثوبه النجس أو شيئا من متاع البيت و لم يأمرها بذلك، قبل منها و جازت فيه الصلاة و غيرها.
مسألة (٥٠):
لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء، هل يعيد؟ نعم يجب الإعادة.
مسألة (٥١):
قوله: لا يعيد ما صلى بتيممه، قال: لا إعادة عليه في الجميع.