الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة - علي حسن المطر - الصفحة ١٦٦ - استصحاب الحكم المعلق
ننتزعها من جعل الشارع لحرمة العنب المغلي، بيّن ردّ السيد الشهيد لهذا الاعتراض.
- ردّه: أَنَّ المجعول من قبل الشارع، تارة يكون بلسان (العنب المغلي حرام)، و أخرى بلسان (العنب إِذا غلى حرم)، فعلى الأول يتمّ اعتراض النائيني، و لا يجري استصحاب الحرمة المشروطة بالغليان؛ لأَنّها ليست حكماً مجعولًا للشارع، و إنّما هي قضيّة منتزعة من قول الشارع (العنب المغلي حرام)، و أما على الثاني، فالحرمة المشروطة يمكن استصحابها؛ لأنها حكم مجعول للشارع على موضوع هو (العنب)، فيمكن استصحابها عند الشك في بقائها.
٤٩٧- اعترض على إِجراء الاستصحاب التعليقي، بأَنّه حتى لو سلّمنا جعل الشارع للقضيّة الشرطية (حرمة العنب إِذا غلى)، فإِنَّ استصحاب بقائها الى صيرورة العنب زبيباً يثبت حكماً مشروطاً (حرمة الزبيب إذا غلى) و هو غير منجّز، فيكون استصحابه لغواً؛ لأَنَّ ما يقبل التنجّز هو الحرمة الفعليّة لا المعلّقة، اذكر الردّ على هذا الاعتراض.
- ردّه: أَننا لا نريد بإجراءِ الاستصحاب إِثبات فعليّة الحكم (حرمة الزبيب المغلي)،
ليرد الاعتراض، و إِنّما نريد إِثبات بقاء حرمة العنب المشروطة بالغليان الى حال صيرورته زبيباً، و هذا سيؤدّي الى تنجيز حرمة الزبيب المغلي؛ لأَنَّ الحكم يتنجَّز بوصول صغراه و كبراه، و الكبرى (جعل حرمة الزبيب إِذا غلى) قد ثبتت بالاستصحاب، و أمّا الصغرى (هذا زبيب قد غلى) فإِنّها ثابتة بالوجدان.
٤٩٨- قيل: إِنَّ الاستصحاب التعليقي (كاستصحاب حرمة العنب إِذا غلى، لإثبات حرمة الزبيب إِذا غلى) لا يجري؛ لأَنَّ المستصحب قضيّة شرطيّة غير منجّزة، و ما يقبل التنجّز هو الحرمة الفعليّة، و إِثبات فعليّة حرمة الزبيب بتحقق الشرط (الغليان) متعذّر؛ لأَنّه لازم عقليّ لاستصحاب (حرمة العنب إِذا غلى) فلا يجري؛ لأَنه أصل مثبت، بيّن الردّ على هذا القول.
- ردّه: أَنّه مع البناء على أَنّ مُفاد الاستصحاب جعل الحكم المماثل، يثبت باستصحاب (حرمة العنب إِذا غلى) حكم ظاهري مشروط هو (حرمة الزبيب إذا غلى)، و تحوّل هذه الحرمة المشروطة الى حرمة فعليّة عند تحقق الشرط (الغليان) و إِن كان لازماً عقليّاً، إِلّا أَنّه ليس لازماً للمستصحب، بل هو لازم لنفس الاستصحاب، و معلوم أَنَّ لوازم نفس الاستصحاب حجّة.
٤٩٩- اعترض على إِجراء الاستصحاب التعليقي بأَنَّ استصحاب الحكم المعلّق معارض باستصحاب الحكم المنجَّز، فاستصحاب بقاء حرمة العنب المعلّقة على الغليان مثلًا