الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة - علي حسن المطر - الصفحة ٢١١ - التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية
دليل الحجيّة لكلٍّ من دليلي هذين الحكمين معاً.
- مثالهما: ما إِذا دلَّ دليل على وجوب الجمعة، و دلّ آخر على وجوب الظهر، فالحكمان متضادّان بالعَرَض؛ لأَننا نعلم إِجمالًا من الخارج بعدم ثبوت أَحدهما ظهر يوم الجمعة، و قد استدل القائلون بإِمكان شمول دليل الحجيّة للدليلين معاً، بأَنه لا محذور في ذلك؛ إِذ غاية ما يلزم منه إِتيان المكلّف بكلتا الصلاتين، و ليس في هذا مخالفة عملية قطعيّة.
٦٣٤- إِذا كان الحكمان الإلزاميّان متضادّين بالعَرَض؛ للعلم الاجمالي من الخارج بعدم ثبوت أَحدهما، كما لو دلَّ دليل على وجوب الجمعة، و دلّ آخر على وجوب الظهر، فقد يُتوهّم أَنّه يمكن شمول دليل الحجيّة لكلا الدليلين؛ إِذ لا يلزم منه إِلّا إِتيان المكلّف بكلتا الصلاتين في ظهر الجمعة، مع علمه بعدم ثبوت إِحداهما، و ليس في هذا محذور، بيّن الردَّ على هذا التوهّم.
- ردّه: أَنَّه يقوم على أَساس ملاحظة المدلول المطابقي في مقام التعارض بين الدليلين فقط، و هو خطأ؛ لأَنَّ كلًّا من الدليلين المفروضين يدلُّ بالالتزام على نفي الوجوب المُفاد بالدليل الآخر، فيقع التعارض بين الدلالة المطابقيّة لأَحدهما و الدلالة الالتزاميّة للآخر، و حجيّتهما معاً تؤدّي الى تنجيز ذلك الوجوب و التعذير عنه في آن واحد، و هو غير معقول.
٦٣٥- قيل: إِنَّ محذور شمول دليل الحجيّة لكلّ من الدليلين الدالّين على حكمين إِلزاميين متضادّين بالعَرَض (كوجوب الظهر و وجوب الجمعة) ناشئ من ضمّ الدلالتين الالتزاميتين في الحجيّة الى المطابقيّتين، فيتعيّن سقوط الالتزاميّتين عن الحجيّة؛ لأَنّهما منشأ التعارض، و تظلّ حجيّة الدلالة المطابقيّة في كلٍّ من الدليلين ثابتة، بيّن الردَّ على هذا القول.
- ردّه: أَنّنا في الحقيقة نواجه معارضتين ثنائيتين، و الدلالة الالتزاميّة تشكّل أَحد الطرفين في كلٍّ منهما؛ لأنَّ الدلالة المطابقيّة لكلّ من الدليلين تعارضها الدلالة الالتزاميّة للدليل
الآخر، فلا مبرر لطرح الدلالة الالتزاميّة و سقوطها عن الحجيّة إِلّا التعارض، و هو ذو نسبة واحدة الى كلا طرفي المعارضة (الدلالة المطابقيّة و الالتزاميّة) فلا مرجّح لسقوط أحد الطرفين دون الآخر، بل لا بد من سقوط الطرفين معاً عن الحجيّة.
٦٣٦- الحكمان الإِلزاميّان المتضادّان بالعَرَض (وجوب الظهر و وجوب الجمعة) تحصل بين دليليهما معارضتان ثنائيّتان، تشكّل الدلالة الالتزاميّة طرفاً في كلٍّ منهما، فلا يمكن