الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خصائص الاصول العملية
٧ ص
(٣)
الاصول العملية الشرعية و العقليّة
١٠ ص
(٤)
الاصول التنزيلية و المحرزة
١٢ ص
(٥)
المكلّف الوضوء للصلاة التالية
١٥ ص
(٦)
مورد جريان الاصول العمليّة
١٥ ص
(٧)
مسلك قبح العقاب بلا بيان (البراءة العقليّة)
١٨ ص
(٨)
مسلك حق الطاعة
٢٠ ص
(٩)
أدلة البراءه من الكتاب
٢٠ ص
(١٠)
أدلة البراءه من السنة
٢٦ ص
(١١)
الاعتراضات العامه على أدلة البراءه
٣٧ ص
(١٢)
تحديد مفاد البراءه
٤٠ ص
(١٣)
استحباب الاحتياط
٤٤ ص
(١٤)
منجزية العلم الاجمالى بقطع النظر عن الأصول المؤمّنة الشرعية
٤٧ ص
(١٥)
الاتجاهات فى تفسير العلم الاجمالى
٤٨ ص
(١٦)
تخريجات وجوب الموافقة القطعية
٥٠ ص
(١٧)
جريان الاصول فى جميع الاطراف و عدمه
٥٣ ص
(١٨)
جريان الاصول فى جميع الاطراف و عدمه
٥٥ ص
(١٩)
جريان الاصل فى بعض الاطراف بلا معارض
٦١ ص
(٢٠)
اركان منجزية العلم الاجمالى
٦٣ ص
(٢١)
تطبيقات منجزية العلم الاجمالى
٦٩ ص
(٢٢)
أولًا زوال العلم بالجامع
٦٩ ص
(٢٣)
ثانيا الاضطرار الى بعض الاطراف
٧١ ص
(٢٤)
ثانيا انحلال العلم الاجمالى بالتفصيلى
٧٣ ص
(٢٥)
رابعا الانحلال الحكمى بالامارات و الاصول
٧٤ ص
(٢٦)
خامسا اشتراك علمين اجماليين فى طرف
٧٧ ص
(٢٧)
سادسا حكم احد الاطراف
٧٩ ص
(٢٨)
سابعا الشبهة غير المحصورة
٨١ ص
(٢٩)
ثامنا إذا كان ارتكاب الواقعة فى احد الطرفين الواقعة في
٨٦ ص
(٣٠)
تاسعا العلم الاجمالى بالتدريجيات
٨٩ ص
(٣١)
عاشرا الطولية بين طرفى العلم الاجمالى
٩٢ ص
(٣٢)
الشك البدوي فى الوجوب و الحرمة
٩٤ ص
(٣٣)
دوران الأمر بين المحذورين
٩٤ ص
(٣٤)
التقسيم الرئيسى للاقل و الاكثر
٩٧ ص
(٣٥)
الدوران بين الاقل و الاكثر فى الاجزاء
٩٨ ص
(٣٦)
البرهان الأوّل
٩٨ ص
(٣٧)
البرهان الثانى
١٠١ ص
(٣٨)
البرهان الثالث
١٠٢ ص
(٣٩)
البرهان الرابع
١٠٣ ص
(٤٠)
البرهان الخامس
١٠٣ ص
(٤١)
البرهان السادس
١٠٤ ص
(٤٢)
الدوران بين الاقل و الاكثر فى الشرائط
١٠٥ ص
(٤٣)
دوران الواجب بين التعبين و التخيير العقلى
١٠٧ ص
(٤٤)
دوران واجب بين التعيين
١٠٨ ص
(٤٥)
ملاحظات عامه حول الاقل و الاكثر
١١٠ ص
(٤٦)
1- دور الاستصحاب في هذا الدوران
١١٠ ص
(٤٧)
الدوران بين الجزئية و المانعية
١١١ ص
(٤٨)
الاقل و الأكثر فى المحرمات
١١٢ ص
(٤٩)
الشبهة الموضوعية للاقل و الاكثر
١١٣ ص
(٥٠)
الشك فى اطلاق دخالة الجزاء أو الشرط
١١٤ ص
(٥١)
أدلة الاستصحاب
١١٨ ص
(٥٢)
الرواية الاولى
١١٨ ص
(٥٣)
الرواية الثانية
١١٨ ص
(٥٤)
الرواية الثالثة
١٢٥ ص
(٥٥)
الرواية الرابعة
١٣١ ص
(٥٦)
الاستصحاب اصل او أمارة
١٣٢ ص
(٥٧)
كيفية الاستدلال بالاستصحاب
١٣٤ ص
(٥٨)
اركان الاستصحاب
١٣٥ ص
(٥٩)
أ- اليقين بالحدوث
١٣٥ ص
(٦٠)
الشك فى البقاء
١٤١ ص
(٦١)
الشبهات الحكمية فى ضوء الركن الثانى
١٤٦ ص
(٦٢)
وحده القضية المتيقنة و المشكوكة
١٤٦ ص
(٦٣)
الاثر العملى
١٥١ ص
(٦٤)
مقدار ما يثبت بالاستصحاب
١٥٥ ص
(٦٥)
عموم جريان الاستصحاب
١٦٠ ص
(٦٦)
استصحاب الحكم المعلق
١٦٤ ص
(٦٧)
استصحاب عدم النسخ
١٦٨ ص
(٦٨)
استصحاب الكلى
١٧٠ ص
(٦٩)
الاستصحاب فى الموضوعات المركبة
١٧٦ ص
(٧٠)
شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين
١٨١ ص
(٧١)
ما هو التعارض المصطلح
١٨٥ ص
(٧٢)
النظرية العامه للجمع العرفى
١٩٠ ص
(٧٣)
الحكومة
١٩١ ص
(٧٤)
التقييد
١٩٣ ص
(٧٥)
التخصيص
١٩٤ ص
(٧٦)
احكام عامه للجمع العرفى
١٩٧ ص
(٧٧)
نتائج الجمع العرفى بالنسبة الى الدليل المغلوب
١٩٩ ص
(٧٨)
تطبيقات للجمع العرفى
٢٠١ ص
(٧٩)
التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية
٢٠٩ ص
(٨٠)
تنبيهات النظرية العامه للتعارض
٢١٤ ص
(٨١)
حكم التعارض فى ضوء الاخبار الخاصة روايات العرض على الكتاب
٢١٨ ص
(٨٢)
روايات العلاج روايات التخيير
٢٢٣ ص
(٨٣)
روايات الترجيح
٢٢٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة - علي حسن المطر - الصفحة ٢١٢ - التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية

شمول دليل الحجيّة لكلا الدليلين، و قد ادعي وجود مرجّح لطرح الدلالة الالتزاميّة، و إبقاء المطابقيّة فقط، فيرتفع المانع من شمول دليل الحجيّة لكلا الدليلين، بيّن دليل هذا الادعاء.

- دليله: أَنَّ المرجّح لطرح الدلالة الالتزاميّة خاصة هو: العلم بسقوطها عن الحجيّة؛ لأن دليل الحجيّة، أَما أن لا يكون شاملًا للمدلولين الالتزاميين، فيلزم سقوطهما عن الحجيّة، و أَما أَن لا يكون شاملًا للمدلولين المطابقيين، فيلزم من ذلك سقوط المدلولين الالتزاميين عن الحجيّة أيضاً؛ لتبعيّة الدلالة الالتزاميّة للمطابقيّة في الحجيّة، فالدلالة الالتزامية إِذن ساقطة عن الحجيّة على كل حال، أَما سقوطاً مستقلًّا، أو تبعاً لسقوط الدلالة المطابقيّة، وعليه فلا موجب للالتزام بسقوط الدلالة المطابقيّة.

٦٣٧- قيل: الحكمان الإِلزاميّان المتضادّان بالعَرَض (وجوب الظهر و وجوب الجمعة) تحصل بين دليليهما معارضتان ثنائيّتان تشكل الدلالة الالتزاميّة أحد الطرفين في كلٍّ منهما، و لكن بما أَننا نجزم بسقوط الدلالة الالتزاميّة عن الحجيّة أَما استقلالًا، أو بتبع سقوط الدلالة المطابقيّة عن الحجيّة، فهذا مرجّح لرفع اليد عنها و إبقاء الدلالة المطابقيّة، فما هو الردّ على هذا القول؟

- ردّه: أَنَّ الدلالة الالتزاميّة في كلِّ معارضة ثنائيّة، تعارض الدلالة المطابقيّة للدليل الآخر، و هي ليست تابعة لها في الحجيّة، وعليه لا يدور أمر حجيّة الدلالة الالتزاميّة بين السقوط الابتدائي الاستقلالي، و بين السقوط التبعي، فلا يبقى مرجّح لإِسقاط الدلالتين الالتزاميتين خاصة و إِبقاء المطابقيّتين.

٦٣٨- إِذا استقرّ التعارض بين الدليلين، لا يمكن شمول دليل الحجيّة لأَحدهما المعيّن، و الدليل على ذلك أَنَّه ترجيح بلا مرجّح، و يخرج عن هذا الدليل مورد العلم بأَنَّ ملاك الحجيّة و الطريقيّة غير ثابت في كلٍّ من الدليلين في حالة التعارض، علّل الخروج في هذا

المورد.

- تعليله: أَننا نعلم حينئذ بسقوط كلٍّ من الدليلين المتعارضين عن الحجيّة، بلا حاجة الى الاستدلال بمحذور الترجيح بلا مرجّح؛ لأَنَّ المفروض أننا نعلم بعدم ثبوت ملاك الحجيّة في كلٍّ منهما.

٦٣٩- إذا استقر التعارض بين الدليلين، كان شمول دليل الحجيّة لأَحدهما المعين‌