الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة - علي حسن المطر - الصفحة ١٠ - الاصول العملية الشرعية و العقليّة
الاصول العملية الشرعية و العقليّة.
١٠- عرّف بالأصول العمليّة الشرعيّة مع التمثيل.
- الأصول العملية الشرعية هي: أحكام شرعيّة ظاهريّة ناشئة من أهميّة المحتمل، و مثالها: أصالة الحل، الناشئة من أهميّة ملاك الحليّة المحتملة.
١١- عرّف بالأصول العمليّة العقليّة، و مثّل لها.
- الأصول العملية العقليّة هي: وظائف عمليّة ترجع الى مدركات العقل العملي فيما يرتبط بحق الطاعة، كقاعدة (الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني) الرّاجعة الى ثبوت حق الطاعة للمولى بتحصيل الامتثال بنحو اليقين دون الظنّ و الاحتمال، و قاعدة (قبح العقاب بلا بيان) الرّاجعة لانحصار حق الطاعة بالتكاليف المعلومة، و قاعدة (حق الطاعة) الراجعة الى شمول حقّ الطاعة للتكاليف المحتملة.
١٢- وضّح المراد بقولهم: ليس من الضروري وجود أصل عمليّ شرعيّ في كلِّ مورد من موارد الشّك.
- توضيحه: أَنَّه لا يلزم أَنْ يجعل الشارع للمكلَّف أصلًا عمليّاً في كلِّ موارد الشك في الحكم الشرعي؛ إذ قد يوكل الشارع تحديد الوظيفة العمليّة للشاك الى ما يحكم به عقله العملي.
١٣- قارن بين الأصل العملي العقلي و الشرعي من حيثُ الوجودُ في كلّ مورد من موارد الشك.
- الأصل العقلي موجود في كلّ موارد الشك؛ لأنّ العقل أما أن يدرك شمول حق الطاعة للواقعة المشكوكة فيحكم بالاشتغال، أو يدرك عدم الشمول فيحكم بالبراءة، و أما الأصل الشرعي، فلا يلزم توفّره في كلّ موارد الشكّ؛ لأَنّ الشارع قد لا يحدد الوظيفة العمليّة للشاك، بل يترك ذلك الى ما يحكم به عقله العملي.
١٤- علّل لانحصار الأصول العقليّة في أصلي الاشتغال و البراءة.
- علّة ذلك: أَنَّ الأصول العقليّة مردّها الى إدراك العقل فيما يرتبط بحقّ الطاعة للمولى إِثباتاً و نفياً، و العقل أَما أَنْ يدرك شمول حق الطاعة للواقعة المشكوكة فيحكم بالاحتياط، أو