الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خصائص الاصول العملية
٧ ص
(٣)
الاصول العملية الشرعية و العقليّة
١٠ ص
(٤)
الاصول التنزيلية و المحرزة
١٢ ص
(٥)
المكلّف الوضوء للصلاة التالية
١٥ ص
(٦)
مورد جريان الاصول العمليّة
١٥ ص
(٧)
مسلك قبح العقاب بلا بيان (البراءة العقليّة)
١٨ ص
(٨)
مسلك حق الطاعة
٢٠ ص
(٩)
أدلة البراءه من الكتاب
٢٠ ص
(١٠)
أدلة البراءه من السنة
٢٦ ص
(١١)
الاعتراضات العامه على أدلة البراءه
٣٧ ص
(١٢)
تحديد مفاد البراءه
٤٠ ص
(١٣)
استحباب الاحتياط
٤٤ ص
(١٤)
منجزية العلم الاجمالى بقطع النظر عن الأصول المؤمّنة الشرعية
٤٧ ص
(١٥)
الاتجاهات فى تفسير العلم الاجمالى
٤٨ ص
(١٦)
تخريجات وجوب الموافقة القطعية
٥٠ ص
(١٧)
جريان الاصول فى جميع الاطراف و عدمه
٥٣ ص
(١٨)
جريان الاصول فى جميع الاطراف و عدمه
٥٥ ص
(١٩)
جريان الاصل فى بعض الاطراف بلا معارض
٦١ ص
(٢٠)
اركان منجزية العلم الاجمالى
٦٣ ص
(٢١)
تطبيقات منجزية العلم الاجمالى
٦٩ ص
(٢٢)
أولًا زوال العلم بالجامع
٦٩ ص
(٢٣)
ثانيا الاضطرار الى بعض الاطراف
٧١ ص
(٢٤)
ثانيا انحلال العلم الاجمالى بالتفصيلى
٧٣ ص
(٢٥)
رابعا الانحلال الحكمى بالامارات و الاصول
٧٤ ص
(٢٦)
خامسا اشتراك علمين اجماليين فى طرف
٧٧ ص
(٢٧)
سادسا حكم احد الاطراف
٧٩ ص
(٢٨)
سابعا الشبهة غير المحصورة
٨١ ص
(٢٩)
ثامنا إذا كان ارتكاب الواقعة فى احد الطرفين الواقعة في
٨٦ ص
(٣٠)
تاسعا العلم الاجمالى بالتدريجيات
٨٩ ص
(٣١)
عاشرا الطولية بين طرفى العلم الاجمالى
٩٢ ص
(٣٢)
الشك البدوي فى الوجوب و الحرمة
٩٤ ص
(٣٣)
دوران الأمر بين المحذورين
٩٤ ص
(٣٤)
التقسيم الرئيسى للاقل و الاكثر
٩٧ ص
(٣٥)
الدوران بين الاقل و الاكثر فى الاجزاء
٩٨ ص
(٣٦)
البرهان الأوّل
٩٨ ص
(٣٧)
البرهان الثانى
١٠١ ص
(٣٨)
البرهان الثالث
١٠٢ ص
(٣٩)
البرهان الرابع
١٠٣ ص
(٤٠)
البرهان الخامس
١٠٣ ص
(٤١)
البرهان السادس
١٠٤ ص
(٤٢)
الدوران بين الاقل و الاكثر فى الشرائط
١٠٥ ص
(٤٣)
دوران الواجب بين التعبين و التخيير العقلى
١٠٧ ص
(٤٤)
دوران واجب بين التعيين
١٠٨ ص
(٤٥)
ملاحظات عامه حول الاقل و الاكثر
١١٠ ص
(٤٦)
1- دور الاستصحاب في هذا الدوران
١١٠ ص
(٤٧)
الدوران بين الجزئية و المانعية
١١١ ص
(٤٨)
الاقل و الأكثر فى المحرمات
١١٢ ص
(٤٩)
الشبهة الموضوعية للاقل و الاكثر
١١٣ ص
(٥٠)
الشك فى اطلاق دخالة الجزاء أو الشرط
١١٤ ص
(٥١)
أدلة الاستصحاب
١١٨ ص
(٥٢)
الرواية الاولى
١١٨ ص
(٥٣)
الرواية الثانية
١١٨ ص
(٥٤)
الرواية الثالثة
١٢٥ ص
(٥٥)
الرواية الرابعة
١٣١ ص
(٥٦)
الاستصحاب اصل او أمارة
١٣٢ ص
(٥٧)
كيفية الاستدلال بالاستصحاب
١٣٤ ص
(٥٨)
اركان الاستصحاب
١٣٥ ص
(٥٩)
أ- اليقين بالحدوث
١٣٥ ص
(٦٠)
الشك فى البقاء
١٤١ ص
(٦١)
الشبهات الحكمية فى ضوء الركن الثانى
١٤٦ ص
(٦٢)
وحده القضية المتيقنة و المشكوكة
١٤٦ ص
(٦٣)
الاثر العملى
١٥١ ص
(٦٤)
مقدار ما يثبت بالاستصحاب
١٥٥ ص
(٦٥)
عموم جريان الاستصحاب
١٦٠ ص
(٦٦)
استصحاب الحكم المعلق
١٦٤ ص
(٦٧)
استصحاب عدم النسخ
١٦٨ ص
(٦٨)
استصحاب الكلى
١٧٠ ص
(٦٩)
الاستصحاب فى الموضوعات المركبة
١٧٦ ص
(٧٠)
شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين
١٨١ ص
(٧١)
ما هو التعارض المصطلح
١٨٥ ص
(٧٢)
النظرية العامه للجمع العرفى
١٩٠ ص
(٧٣)
الحكومة
١٩١ ص
(٧٤)
التقييد
١٩٣ ص
(٧٥)
التخصيص
١٩٤ ص
(٧٦)
احكام عامه للجمع العرفى
١٩٧ ص
(٧٧)
نتائج الجمع العرفى بالنسبة الى الدليل المغلوب
١٩٩ ص
(٧٨)
تطبيقات للجمع العرفى
٢٠١ ص
(٧٩)
التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية
٢٠٩ ص
(٨٠)
تنبيهات النظرية العامه للتعارض
٢١٤ ص
(٨١)
حكم التعارض فى ضوء الاخبار الخاصة روايات العرض على الكتاب
٢١٨ ص
(٨٢)
روايات العلاج روايات التخيير
٢٢٣ ص
(٨٣)
روايات الترجيح
٢٢٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة - علي حسن المطر - الصفحة ١٥٧ - مقدار ما يثبت بالاستصحاب

- ردّه: أَنَّ الحكم غير المباشر بجواز تناول الطعام ثابت بالتنزيل أَيضاً؛ ذلك لأَنَّ دليل الاستصحاب يثبت تنزيلات متعددة، يترتّب على كلٍّ منها أَثره المباشر، فكما أَنَّ استصحاب طهارة الماء يعني تنزيل طهارته المشكوكة منزلة الطهارة الواقعيّة، بلحاظ ما يترتّب عليها من حكم مباشر و هو طهارة الطعام المغسول بالماء، كذلك الحكم بطهارة الطعام يعني تنزيله منزلة الطاهر واقعاً، بلحاظ ما يترتّب عليه من حكم مباشر و هو حليّة تناول ذلك الطّعام.

٤٦٩- على القول بأَنَّ مُفاد دليل الاستصحاب تنزيل الشاك منزلة المتيقِّن، استشكل في تنجيز الآثار و الأحكام الشرعيّة المباشرة للمستصحب، فضلًا عن غير المباشرة، فما هو الوجه في هذا الاستشكال؟

- الوجه فيه: أَنَّ التنزيل و التعبُّد- على هذا القول- إِنّما يكون في نفس اليقين، و غاية ما يقتضيه ذلك كون اليقين بالحالة السابقة باقياً تعبّداً بلحاظ كاشفيّته، و من الواضح أَنَّ اليقين بشي‌ء إنّما يكون كاشفاً عن متعلّقه (كطهارة الماء) لا عن آثار و أحكام متعلّقه (كطهارة الطعام المتنجّس المغسول بذلك الماء)، و ما دامت كاشفيّة كل يقين و منجزيّته مختصة بمتعلّقه، فإِنَّ التعبّد ببقاء اليقين السابق يوفّر المنجّز بالنسبة للحالة السابقة، دون آثارها الشرعيّة.

٤٧٠- قيل: بناءً على كون مُفاد دليل الاستصحاب هو تنزيل الشاك منزلة المتيقِّن، يتنجّز متعلَّق الاستصحاب فقط دون آثاره؛ لأَنَّ كلَّ يقين يكشف عن متعلّقه، دون آثار

المتعلَّق، و نوقش هذا القول بأَنَّ من يكون على يقين بشي‌ء يكون على يقين بآثاره أيضاً، فينجّزها، اذكر الردَّ على هذه المناقشة.

- ردُّها: أَنّها تصحُّ في اليقين التكويني دون اليقين التعبُّدي؛ إِذ اليقين التكويني بشي‌ء، يلزم منه اليقين التكويني بما يعرفه الشخص من آثاره، و أَما اليقين التعبّدي التنزيلي بشي‌ء، فلا يلزم منه اليقين التعبّدي بآثاره؛ لأَنَّ أَمره تابع سَعَةً و ضيقاً لمقدار التعبّد، و دليل الاستصحاب لا يدلّ على أكثر من التعبُّد باليقين بالحالة السابقة.

٤٧١- قيل: بناءً على كون مُفاد دليل الاستصحاب هو تنزيل الشاك منزلة المتيقِّن، يتنجّز متعلَّق الاستصحاب فقط دون آثاره؛ لأَنَّ اليقين يكشف عن متعلّقه دون آثاره، بيّن التحقيق الذي ذكره السيّد الشهيد بشأن هذا القول.

- التحقيق: أَنَّ تنجُّز الحكم ليس متوقّفاً على اليقين التعبّدي به، لكي يقال: إِنَّ اليقين‌