الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خصائص الاصول العملية
٧ ص
(٣)
الاصول العملية الشرعية و العقليّة
١٠ ص
(٤)
الاصول التنزيلية و المحرزة
١٢ ص
(٥)
المكلّف الوضوء للصلاة التالية
١٥ ص
(٦)
مورد جريان الاصول العمليّة
١٥ ص
(٧)
مسلك قبح العقاب بلا بيان (البراءة العقليّة)
١٨ ص
(٨)
مسلك حق الطاعة
٢٠ ص
(٩)
أدلة البراءه من الكتاب
٢٠ ص
(١٠)
أدلة البراءه من السنة
٢٦ ص
(١١)
الاعتراضات العامه على أدلة البراءه
٣٧ ص
(١٢)
تحديد مفاد البراءه
٤٠ ص
(١٣)
استحباب الاحتياط
٤٤ ص
(١٤)
منجزية العلم الاجمالى بقطع النظر عن الأصول المؤمّنة الشرعية
٤٧ ص
(١٥)
الاتجاهات فى تفسير العلم الاجمالى
٤٨ ص
(١٦)
تخريجات وجوب الموافقة القطعية
٥٠ ص
(١٧)
جريان الاصول فى جميع الاطراف و عدمه
٥٣ ص
(١٨)
جريان الاصول فى جميع الاطراف و عدمه
٥٥ ص
(١٩)
جريان الاصل فى بعض الاطراف بلا معارض
٦١ ص
(٢٠)
اركان منجزية العلم الاجمالى
٦٣ ص
(٢١)
تطبيقات منجزية العلم الاجمالى
٦٩ ص
(٢٢)
أولًا زوال العلم بالجامع
٦٩ ص
(٢٣)
ثانيا الاضطرار الى بعض الاطراف
٧١ ص
(٢٤)
ثانيا انحلال العلم الاجمالى بالتفصيلى
٧٣ ص
(٢٥)
رابعا الانحلال الحكمى بالامارات و الاصول
٧٤ ص
(٢٦)
خامسا اشتراك علمين اجماليين فى طرف
٧٧ ص
(٢٧)
سادسا حكم احد الاطراف
٧٩ ص
(٢٨)
سابعا الشبهة غير المحصورة
٨١ ص
(٢٩)
ثامنا إذا كان ارتكاب الواقعة فى احد الطرفين الواقعة في
٨٦ ص
(٣٠)
تاسعا العلم الاجمالى بالتدريجيات
٨٩ ص
(٣١)
عاشرا الطولية بين طرفى العلم الاجمالى
٩٢ ص
(٣٢)
الشك البدوي فى الوجوب و الحرمة
٩٤ ص
(٣٣)
دوران الأمر بين المحذورين
٩٤ ص
(٣٤)
التقسيم الرئيسى للاقل و الاكثر
٩٧ ص
(٣٥)
الدوران بين الاقل و الاكثر فى الاجزاء
٩٨ ص
(٣٦)
البرهان الأوّل
٩٨ ص
(٣٧)
البرهان الثانى
١٠١ ص
(٣٨)
البرهان الثالث
١٠٢ ص
(٣٩)
البرهان الرابع
١٠٣ ص
(٤٠)
البرهان الخامس
١٠٣ ص
(٤١)
البرهان السادس
١٠٤ ص
(٤٢)
الدوران بين الاقل و الاكثر فى الشرائط
١٠٥ ص
(٤٣)
دوران الواجب بين التعبين و التخيير العقلى
١٠٧ ص
(٤٤)
دوران واجب بين التعيين
١٠٨ ص
(٤٥)
ملاحظات عامه حول الاقل و الاكثر
١١٠ ص
(٤٦)
1- دور الاستصحاب في هذا الدوران
١١٠ ص
(٤٧)
الدوران بين الجزئية و المانعية
١١١ ص
(٤٨)
الاقل و الأكثر فى المحرمات
١١٢ ص
(٤٩)
الشبهة الموضوعية للاقل و الاكثر
١١٣ ص
(٥٠)
الشك فى اطلاق دخالة الجزاء أو الشرط
١١٤ ص
(٥١)
أدلة الاستصحاب
١١٨ ص
(٥٢)
الرواية الاولى
١١٨ ص
(٥٣)
الرواية الثانية
١١٨ ص
(٥٤)
الرواية الثالثة
١٢٥ ص
(٥٥)
الرواية الرابعة
١٣١ ص
(٥٦)
الاستصحاب اصل او أمارة
١٣٢ ص
(٥٧)
كيفية الاستدلال بالاستصحاب
١٣٤ ص
(٥٨)
اركان الاستصحاب
١٣٥ ص
(٥٩)
أ- اليقين بالحدوث
١٣٥ ص
(٦٠)
الشك فى البقاء
١٤١ ص
(٦١)
الشبهات الحكمية فى ضوء الركن الثانى
١٤٦ ص
(٦٢)
وحده القضية المتيقنة و المشكوكة
١٤٦ ص
(٦٣)
الاثر العملى
١٥١ ص
(٦٤)
مقدار ما يثبت بالاستصحاب
١٥٥ ص
(٦٥)
عموم جريان الاستصحاب
١٦٠ ص
(٦٦)
استصحاب الحكم المعلق
١٦٤ ص
(٦٧)
استصحاب عدم النسخ
١٦٨ ص
(٦٨)
استصحاب الكلى
١٧٠ ص
(٦٩)
الاستصحاب فى الموضوعات المركبة
١٧٦ ص
(٧٠)
شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين
١٨١ ص
(٧١)
ما هو التعارض المصطلح
١٨٥ ص
(٧٢)
النظرية العامه للجمع العرفى
١٩٠ ص
(٧٣)
الحكومة
١٩١ ص
(٧٤)
التقييد
١٩٣ ص
(٧٥)
التخصيص
١٩٤ ص
(٧٦)
احكام عامه للجمع العرفى
١٩٧ ص
(٧٧)
نتائج الجمع العرفى بالنسبة الى الدليل المغلوب
١٩٩ ص
(٧٨)
تطبيقات للجمع العرفى
٢٠١ ص
(٧٩)
التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية
٢٠٩ ص
(٨٠)
تنبيهات النظرية العامه للتعارض
٢١٤ ص
(٨١)
حكم التعارض فى ضوء الاخبار الخاصة روايات العرض على الكتاب
٢١٨ ص
(٨٢)
روايات العلاج روايات التخيير
٢٢٣ ص
(٨٣)
روايات الترجيح
٢٢٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة - علي حسن المطر - الصفحة ١٦٥ - استصحاب الحكم المعلق

البقاء، بيّن الردّ على هذا القول.

- ردّه: أَنَّ استصحاب السببيّة إِذا أُريد به إِثبات الحرمة فعلًا، فهو غير ممكن؛ لأَنَّ الحرمة ليست من الآثار الشرعيّة المترتبة على السببيّة، بل هي مترتبة على ذات السبب (الغليان)، فلا توجد الحرمة بمجرد وجود السببيّة ما لم يتحقق السبب، و اذا أُريد به التعبّد بمجرد ثبوت السببيّة، فهو لغو؛ لأَنَّ السببيّة لا تصلح للمنجزية و المعذريّة؛ إِذ الذي يصلح لذلك هو الحكم التكليفي، دون الحكم الوضعي الانتزاعي كالسببيّة و الجزئية و الشرطية.

٤٩٤- قال المحقق العراقي: إِنَّ الاعتراض على إجراء استصحاب الحكم المعلَّق (كاستصحاب حرمة العنب إِذا غلى، بعد صيرورته زبيباً) بأَنَّ المجعول لا يقين بحدوثه، يقوم على أَنَّ فعليّة المجعول منوطة بتحقق الموضوع خارجاً، و الصحيح: أَنّها منوطة بالوجود اللحاظي للموضوع، فتكون متحقّقة قبل تحقق الموضوع خارجاً، بيّن الردَّ على هذا القول.

- ردّه: أَنَّ المجعول (حرمة العنب إِذا غلى) إِن لوحظ بما هو صورة ذهنيّة، لم يتحقق سوى الجعل، و لا يجري استصحاب المجعول حينئذ؛ لأَنَّ ثبوت الجعل ل- (حرمة العنب المغلي) متيقّن البقاء، و ثبوته للزائد (حرمة الزبيب المغلي) مشكوك الحدوث، و إِن لوحظ بما

هو صفة للموضوع الخارجي، فإنَّ فعليّته تدور مدار فعليّة الموضوع و الشرط خارجاً، و لو تقديراً و افتراضاً، و بدون ذلك لا يكون المجعول فعليّاً لكي يستصحب.

٤٩٥- قال النائيني: إِنَّ فعليّة الحكم منوطة بتحقق موضوعه خارجاً، و ذهب المحقق العراقي الى أَنها منوطة بالوجود اللحاظي للموضوع، ثم نقض على النائيني بأَنَّ المجتهد يجري الاستصحاب في المجعول الكلّي قبل تحقق الموضوع خارجاً، بيّن الردّ على هذا النقض.

- ردّه: أَنَّ المجتهد يلاحظ الحكم المجعول بما هو عين الخارج، ثم يفترض تحقق تمام الموضوع خارجاً، و يشك في البقاء مبنيّاً على هذا الافتراض، فيجري الاستصحاب، و أَما إذا لم يتحقق الموضوع و لو افتراضاً، فإِن الاستصحاب لا يجري، و هذا حاصل في الاستصحاب التعليقي (كاستصحاب حرمة العنب إِذا غلى، بعد صيرورته زبيباً)، و السبب في ذلك أَنَّ (الغليان) غير مفترض التحقق.

٤٩٦- اعترض النائيني على إِجراء استصحاب حرمة العنب المعلّقة على الغليان بعد صيرورته زبيباً، بأَنَّ الشارع لم يجعل الحرمة المعلّقة لكي يعبّدنا باستصحابها، و إِنما نحن‌