الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خصائص الاصول العملية
٧ ص
(٣)
الاصول العملية الشرعية و العقليّة
١٠ ص
(٤)
الاصول التنزيلية و المحرزة
١٢ ص
(٥)
المكلّف الوضوء للصلاة التالية
١٥ ص
(٦)
مورد جريان الاصول العمليّة
١٥ ص
(٧)
مسلك قبح العقاب بلا بيان (البراءة العقليّة)
١٨ ص
(٨)
مسلك حق الطاعة
٢٠ ص
(٩)
أدلة البراءه من الكتاب
٢٠ ص
(١٠)
أدلة البراءه من السنة
٢٦ ص
(١١)
الاعتراضات العامه على أدلة البراءه
٣٧ ص
(١٢)
تحديد مفاد البراءه
٤٠ ص
(١٣)
استحباب الاحتياط
٤٤ ص
(١٤)
منجزية العلم الاجمالى بقطع النظر عن الأصول المؤمّنة الشرعية
٤٧ ص
(١٥)
الاتجاهات فى تفسير العلم الاجمالى
٤٨ ص
(١٦)
تخريجات وجوب الموافقة القطعية
٥٠ ص
(١٧)
جريان الاصول فى جميع الاطراف و عدمه
٥٣ ص
(١٨)
جريان الاصول فى جميع الاطراف و عدمه
٥٥ ص
(١٩)
جريان الاصل فى بعض الاطراف بلا معارض
٦١ ص
(٢٠)
اركان منجزية العلم الاجمالى
٦٣ ص
(٢١)
تطبيقات منجزية العلم الاجمالى
٦٩ ص
(٢٢)
أولًا زوال العلم بالجامع
٦٩ ص
(٢٣)
ثانيا الاضطرار الى بعض الاطراف
٧١ ص
(٢٤)
ثانيا انحلال العلم الاجمالى بالتفصيلى
٧٣ ص
(٢٥)
رابعا الانحلال الحكمى بالامارات و الاصول
٧٤ ص
(٢٦)
خامسا اشتراك علمين اجماليين فى طرف
٧٧ ص
(٢٧)
سادسا حكم احد الاطراف
٧٩ ص
(٢٨)
سابعا الشبهة غير المحصورة
٨١ ص
(٢٩)
ثامنا إذا كان ارتكاب الواقعة فى احد الطرفين الواقعة في
٨٦ ص
(٣٠)
تاسعا العلم الاجمالى بالتدريجيات
٨٩ ص
(٣١)
عاشرا الطولية بين طرفى العلم الاجمالى
٩٢ ص
(٣٢)
الشك البدوي فى الوجوب و الحرمة
٩٤ ص
(٣٣)
دوران الأمر بين المحذورين
٩٤ ص
(٣٤)
التقسيم الرئيسى للاقل و الاكثر
٩٧ ص
(٣٥)
الدوران بين الاقل و الاكثر فى الاجزاء
٩٨ ص
(٣٦)
البرهان الأوّل
٩٨ ص
(٣٧)
البرهان الثانى
١٠١ ص
(٣٨)
البرهان الثالث
١٠٢ ص
(٣٩)
البرهان الرابع
١٠٣ ص
(٤٠)
البرهان الخامس
١٠٣ ص
(٤١)
البرهان السادس
١٠٤ ص
(٤٢)
الدوران بين الاقل و الاكثر فى الشرائط
١٠٥ ص
(٤٣)
دوران الواجب بين التعبين و التخيير العقلى
١٠٧ ص
(٤٤)
دوران واجب بين التعيين
١٠٨ ص
(٤٥)
ملاحظات عامه حول الاقل و الاكثر
١١٠ ص
(٤٦)
1- دور الاستصحاب في هذا الدوران
١١٠ ص
(٤٧)
الدوران بين الجزئية و المانعية
١١١ ص
(٤٨)
الاقل و الأكثر فى المحرمات
١١٢ ص
(٤٩)
الشبهة الموضوعية للاقل و الاكثر
١١٣ ص
(٥٠)
الشك فى اطلاق دخالة الجزاء أو الشرط
١١٤ ص
(٥١)
أدلة الاستصحاب
١١٨ ص
(٥٢)
الرواية الاولى
١١٨ ص
(٥٣)
الرواية الثانية
١١٨ ص
(٥٤)
الرواية الثالثة
١٢٥ ص
(٥٥)
الرواية الرابعة
١٣١ ص
(٥٦)
الاستصحاب اصل او أمارة
١٣٢ ص
(٥٧)
كيفية الاستدلال بالاستصحاب
١٣٤ ص
(٥٨)
اركان الاستصحاب
١٣٥ ص
(٥٩)
أ- اليقين بالحدوث
١٣٥ ص
(٦٠)
الشك فى البقاء
١٤١ ص
(٦١)
الشبهات الحكمية فى ضوء الركن الثانى
١٤٦ ص
(٦٢)
وحده القضية المتيقنة و المشكوكة
١٤٦ ص
(٦٣)
الاثر العملى
١٥١ ص
(٦٤)
مقدار ما يثبت بالاستصحاب
١٥٥ ص
(٦٥)
عموم جريان الاستصحاب
١٦٠ ص
(٦٦)
استصحاب الحكم المعلق
١٦٤ ص
(٦٧)
استصحاب عدم النسخ
١٦٨ ص
(٦٨)
استصحاب الكلى
١٧٠ ص
(٦٩)
الاستصحاب فى الموضوعات المركبة
١٧٦ ص
(٧٠)
شبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقين
١٨١ ص
(٧١)
ما هو التعارض المصطلح
١٨٥ ص
(٧٢)
النظرية العامه للجمع العرفى
١٩٠ ص
(٧٣)
الحكومة
١٩١ ص
(٧٤)
التقييد
١٩٣ ص
(٧٥)
التخصيص
١٩٤ ص
(٧٦)
احكام عامه للجمع العرفى
١٩٧ ص
(٧٧)
نتائج الجمع العرفى بالنسبة الى الدليل المغلوب
١٩٩ ص
(٧٨)
تطبيقات للجمع العرفى
٢٠١ ص
(٧٩)
التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية
٢٠٩ ص
(٨٠)
تنبيهات النظرية العامه للتعارض
٢١٤ ص
(٨١)
حكم التعارض فى ضوء الاخبار الخاصة روايات العرض على الكتاب
٢١٨ ص
(٨٢)
روايات العلاج روايات التخيير
٢٢٣ ص
(٨٣)
روايات الترجيح
٢٢٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

الحلقة الثالثة؛ أسئلة وأجوبة - علي حسن المطر - الصفحة ٥٠ - تخريجات وجوب الموافقة القطعية

- رأيه: أَنَّ العلم الاجمالي يتعلّق بالفرد الواقعي، بمعنى أَنَّ الصورة الذهنيّة المتعلّقة له بالذات لا تحكي عن الجامع بين الفردين في الخارج، بل تحكي عن الفرد الواقعي بحدّه الشخصي، فالصورة الذهنية شخصيّة، و مطابقها الخارجي شخصيّ أيضاً، لكنَّ حكاية الصورة عن الخارج إِجمالية مشوبة بالخفاء، فهي من قبيل رؤيتك شبح زيد من بعيد، دون أَن تتبيّن هويته، فإِنَّ الرؤية هنا ليست رؤية للجامع، بل للفرد، و لكنها رؤية غامضة.

١٥٥- يرى المحقق العراقي أَنَّ العلم الاجمالي يتعلق بالفرد الخارجي، و لا يمكن أَن يقف على الجامع بين الفردين، اذكر ما يمكن أَن يبرهن به على هذا الرأي.

- يبرهن عليه بأَنَّ العلم الاجمالي لا يمكن أَن يقف على الجامع بحدّه (عنوان‌

أحدهما)؛ لأنَّ الجامع كلّي، و الكلّي ليس له وجود خارجي، و إنما يوجد ضمن مصداق و حدّ شخصيّ، فلا بد من إضافة شي‌ء الى المعلوم، فإِنْ كان كليّاً عاد المحذور، حتى ننتهي الى العلم بحدٍّ شخصيّ، و لما كان التردد في الصورة الذهنيّة مستحيلًا، تعيّن أَن يكون العلم متقوّماً بصورة شخصيّة معيّنة مطابقة للفرد الواقعي بحدّه، لكنّ حكايتها عنه إجمالية.

تخريجات وجوب الموافقة القطعية

١٥٦- قيل: بناءً على تفسير العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي بالجامع و الشك في الأطراف، ينجّز العلم الاجمالي حرمة المخالفة القطعيّة، و بناءً على تفسيره بالعلم بالواقع علماً مجملًا يشوبه الغموض، فانه ينجّز وجوب الموافقة القطعيّة، بيّن توجيههم لهذا القول.

- توجيهه: أَنه على التفسير الأوّل لا يُخرج العلم الإجمالي عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان سوى الجامع (مفهوم احدهما)؛ لأنّه هو المعلوم، و أما كلّ من الطرفين فإِنه غير معلوم، و امتثال الجامع يتحقق بامتثال أحد الطرفين؛ فالمطلوب إِذن ترك المخالفة القطعيّة، و أما على التفسير الثاني، فإِنَّ العلم المنجِّز متعلّق بالواقع، و بما أَنه لا يعلم أَنَّ الواقع هو هذا الطرف أو ذاك، بسبب كون الانكشاف مشوباً بالخفاء، فيجب امتثال الطرفين معاً للخروج من عهدة التكليف المنجَّز، أي: تجب الموافقة القطعيّة.

١٥٧- قيل: بناءً على تعلّق العلم الاجمالي بالواقع، و حكايته عنه حكاية مجملة