الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٨٧ - كتاب الكفارات
فإن لم يتيسر ضبط ذلك قام صغيران مقام كبير واحد. ولابد من مراجعة ولي الصغير في جميع الأحوال.
(مسألة ١٤٢٥): لابد من مراعاة العدد في إطعام الكفارة، ولا يجزئ التكرار على الفقير الواحد، إلا مع عدم وجدان العدد فيجزئ التكرار على الموجودين، مع التفريق على الأيام ولا يكرر في يوم واحد. نعم إذا تعددت الكفارة جاز إطعام الفقير الواحد بعدده، فإذا كان عليه عشر كفارات مثلاً لإفطار عشرة أيام جاز إعطاء ستين مسكيناً لكل مسكين عشرة أمداد.
(مسألة ١٤٢٦): المدار في العجز في الكفارة المرتبة على العجز حين إرادة التكفير، فإذا عجز عن المرتبة السابقة فأتى باللاحقة وأتمها ثم قدر على السابقة أجزأه ما أتى به، [أما إذا قدر على المرتبة السابقة قبل إكمال التكفير بالمرتبة اللاحقة فلا يجتزئ بما أتى به، بل يستأنف التكفير بالمرتبة السابقة]. ويستثنى من ذلك ما إذا عجز المظاهر عن العتق فشرع في الصوم ثم قدر على العتق بعد أن دخل في الشهر الثاني فإنه يجزئه إتمام الصوم، ولا يتعدى لغير ذلك.
(مسألة ١٤٢٧): من عجز عن بعض الخصال في كفارة الجمع أتى بالباقي، واستغفر بدلا عما عجز عنه، والأولى أن يتصدق أيضاً بدلاً عنه بما يطيق [بل مع العجز عن الإطعام يصوم مع القدرة ثمانية عشر يوماً بدلاً عنه].
(مسألة ١٤٢٨): من عجز في الكفارة المرتبة عن الخصال الثلاث ـ وآخرها إطعام ستين مسكيناً ـ صام ثمانية عشر يوماً عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام. فإن عجز عنها أيضاً استغفر بدلاً عن الكفارة، والأولى أن يتصدق أيضاً بما يطيق.
هذا في غير كفارة الظهار، أما فيها فمع العجز