الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٢٣ - الفصل الثالث في أسباب التحريم
السادس: الكفر. فلا يجوز زواج المسلمة من الكافر مطلق، كتابياً كان أو غيره. كما لا يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة غير الكتابية مطلقاً دواماً ومتعة.
(مسألة ١٢١٨): يجوز للمسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية دواماً ومتعة إلا أنه مكروه، خصوصاً في الدوام ومع وجود المسلمة عنده أو تيسر الزواج به.
(مسألة ١٢١٩): يشترط في تزويج اليهودية والنصرانية دواماً على المسلمة إذن المسلمة في ذلك، ويكفي رضاها بالتزويج بعد وقوعه. ولا يشترط اذنها في التزويج بهما متعة.
(مسألة ١٢٢٠): يجوز نكاح المجوسية متعة على كراهة أشد من نكاح اليهودية والنصرانية. أما نكاحها دواماً فلا يخلو عن إشكال، [واللازم تركه].
(مسألة ١٢٢١): الارتداد عن الإسلام قسمان:
١ ـ الارتداد الفطري، وهو ارتداد من ولد على الإسلام إما من أب مسلم أومن أبوين مسلمين. وأما ولادته من اُم مسلمة وأب كافر فيشكل حاله. وذلك لا يحصل ـ بناء على ما سبق من حرمة تزويج المسلمة من الكافر ـ إلا في وطء الشبهة أوفي فروض نادرة.
٢ ـ الارتداد الملي، وهو ارتداد من ولد على الكفر ثم أسلم.
إذا عرفت هذ، فإذا ارتد الزوج ارتداداً فطرياً بانت منه زوجته، ووجب عليها أن تعتد منه عدة الوفاة، سواءً كان قد دخل بها أم لم يدخل. أما إذا كان ارتداده ملياً ففي بينونة زوجته منه إشكال، خصوصاً إذا كان قد دخل به. نعم لا إشكال في أنها تعزل عنه ويمنع من الاستمتاع به، كما لا إشكال في بينونتها منه بعد خروج العدة. وعدتها عدة الطلاق [وان مات