الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٠٨ - في العلاقة بين الجنسين وبين أفراد الجنس الواحد
الشيخ والمريض].
(مسألة ١١٧٠): يجوز للمرأة كشف بدنها لمحارمها عدا العورة [وما كان مظنة الإثارة والفتنة من التخلع والتزين]. ويجوز للرجل النظر من دون شهوة إلى ما عدا العورة من محارمه.
(مسألة ١١٧١): محارم المرأة هم.
١ ـ أبوها وإن عل، كأبي أبيها وأبي اُمها وجدهما مهما ارتفع.
٢ ـ إبنها وإن نزل، كابن ابنها أو بنتها وابنه مهما نزل.
٣ ـ أولاد اُختها وإن نزلو.
٤ ـ إخوته.
٥ ـ أولادهم وإن نزلو.
٦ ـ أعمامها وإن علو، كأعمام أبيها واُمها وجدها وجدتها مهما ارتفعو.
٧ ـ أخوالها وإن علو.
٨ ـ أبناء من تزوجته مهما نزلو، وإن فارقها من دون دخول.
٩ ـ آباء من تزوجته مهما علو، وإن فارقته من دون دخول.
١٠ ـ من تزوج ابنتها ـ مهما نزلت ـ وإن فارقها من دون دخول.
١١ ـ من تزوج اُمها وإن علت، قبل ولادة البنت أو بعده. لكن بشرط دخوله باُمه، أما لو فارقها من دون دخول فلا تحرم عليه البنت. من دون فرق في جميع ذلك بين تحقق هذه العناوين بسبب النسب وتحققها بسبب الرضاع على التفصيل الآتي في محله. ولم نذكر المحارم من جهة ملك اليمين لعدم الابتلاء بهم. ثم أنه كما يكون هؤلاء الرجال محارم للمرأة يجوز لها التكشف أمامهم تكون هي محرماً لهم يجوز لهم النظر إليه. هذ