الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٧٤ - الفصل الثاني في إنشاء الوقف وشروطه
١ ـ أن تكون عين، فلا يصح وقف المنفعة.
٢ ـ أن تكون موجودة، فلا يصح وقف المعدوم ـ كوقف ولد الدابة قبل وجوده [أو قبل ولادته] إلا تبعاً للموجود، كوقف الدابة الموجودة على أن يكون نسلها وقفاً مثله.
٣ ـ أن تكون متعينة في الخارج، فلا يصح وقف الكلي ولا المردد، كوقف شاة أو إحدى الشاتين على أن تعين بعد ذلك.
٤ ـ أن تكون لها منفعة قابلة للتحصيل مع بقاء عينه، كالشجرة ينتفع بها في الاستظلال والثمرة، والشاة ينتفع بها في الولد واللبن والصوف، والثياب ينتفع بها في اللبس، والدار ينتفع بها في السكن، وهكذ. ولا يصح وقف ما يتوقف الانتفاع به على تلف عينه ـ كالطعام والفواكه والصابون ـ أو على تبديل عينه وتعويضه كوقف المال ليتجر به أو ليقترض.
٥ ـ أن تكون منفعتها المسبلة في الوقف محللة، فلا يصح وقف آلات القمار واللهو المحرم، ليستعملها الموقوف عليه أو لينتفع باُجرته.
(مسألة ١٠٦٤): لابد في الموقوف عليه من أن يكون معين، فلا يجوز الوقف على أحد شخصين مثلاً أو أحد عنوانين يعينه بعد ذلك. نعم يجوز الوقف عليهما على نحو التخيير بينهما في الصرف أو في الانتفاع.