الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٢٧ - الفصل الثاني عشر في منافيات الصلاة
بقايا الطعام في الفم وما يذوب فيه من السكّر ـ فهو غير مبطل للصلاة.
(مسألة ٣٨٤): من كان مشغولاً بالدعاء في الوتر، وقد نوى الصوم وضاق عليه الوقت وهو عطشان جاز له أن يمشي للماء فيشرب منه قبل أن يفجأه الفجر ويعود للدعاء ولا تبطل صلاته بذلك.
(مسألة ٣٨٥): لا بأس في التصفيق للإعلام، وكذا مثل ضرب الفخذ وضرب الحائط باليد أو بالعص، ورمي الغير بالحصى لينبهه. كما لابأس بمثل حركة اليد والإشارة بها والانحناء لتناول شيء من الأرض ومناولته للغير، ورمي الكلب بالحجر
ليزجره، وقتل الحية والعقرب والقملة والذباب ونحوه، وجلوس المرأة في الصلاة لحمل طفلها وإرضاعه وتسكيته وغير ذلك مما لا ينافي الصلاة بحسب نظر أهل الشرع.
الخامس: تعمد الكلام ولو لضرورة. ولا تبطل بالكلام سهواً ولو لتخيل الخروج من الصلاة، والمراد بالكلام إخراج الحروف على الوجه المعهود عند العرف في مقام البيان وإن لم يقصد بها الحكاية عن معنى، لإهمالها أو لعدم قصد معناها منها [بل حتى لو كان حرفاً غير مفهم للمعنى] وأما إذا كان مفهماً له فلا إشكال في مبطليته.
(مسألة ٣٨٦): يستثنى من مبطلية الكلام في الصلاة اُمور. .
١ ـ قراءة القرآن.
٢ ـ ذكرالله تعالى والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) . والمراد به ذكرهما بما فيه ثناء عليهما [إذا كان بداعي التعظيم والمدح، دون ما كان بقصد الإخبار من دون نظر للمدح، كما لو قال رزق الله زيداً ولداً أو جاهدَ محمدٌ الكفار].
٣ ـ الدعاء إذا كان بنحو المناجاة مع الله تعالى والخطاب له، مثل: اللهم ارحم زيد، دون مثل: رحم الله زيد، أو الخطاب لشخص بمثل: رحمك الله.