الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٩٣ - الفصل الأول في أعداد الصلاة اليومية وأوقاته
(مسألة ٢٦٤): يجب تقديم المغرب على العشاء، ومن قدم العشاء عمداً بطلت صلاته، ومع النسيان إن تذكر قبل القيام للرابعة عدل بنيّته إلى المغرب وأتمها ثم جاء بالعشاء، وإن ذكر بعد القيام للرابعة بطلت، وإن ذكر بعد الفراغ صحت، ووجب عليه الإتيان بالمغرب لا غير، ولا فرق في هذه المسألة وما قبلها بين الأدائيتين والقضائيتين.
(مسألة ٢٦٥): من المستحبات المؤكدة التعجيل بالصلاة في أول وقته، ومن المكروهات الشديدة تأخيره. والأخبار في ذلك كثيرة جد، منها ما عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنه قال: "إن الصلاة إذا ارتفعت في أول وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول: حفظتني حفظك الله، وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول: ضيّعتني ضيّعك الله". فالأمل بالمؤمنين الاهتمام بذلك والالتزام به حتى يتعوّدوا عليه فيخفّ عليهم.
(مسألة ٢٦٦): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يبلغ الظل الحادث سُبعي الشاخص تقريب. ووقت نافلة العصر من أول وقتها إلى أن يبلغ الظل أربعة أسباع الشاخص تقريباً ويجوز تقديمهما على الزوال وإن كان الأفضل في غير يوم الجمعة التأخير عنه.
(مسألة ٢٦٧): وقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى نصف الليل [وكذا نافلة العشاء].
(مسألة ٢٦٨): وقت نافلة الليل من منتصف الليل إلى الفجر الصادق.
(مسألة ٢٦٩): وقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل ويجوز دسها في صلاة الليل، فإذا طلعت الحمرة المشرقية بعد الفجر ولم يصلها كان الأولى تأخيرها عن فريضة الفجر.