الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٩٢ - الفصل الأول في أعداد الصلاة اليومية وأوقاته
اختيار. كما يجوز الإتيان بها اختياراً حال المشي والركوب ويومئ في الحالين للركوع والسجود [ويكون الإيماء للسجود أخفض]. أما الفرائض فلا يجوز الإتيان بها حال المشي أو الركوب إلا عند تعذر المكث أو الاستقرار على الأرض، كما لا يجوز الإتيان بها حال الجلوس إلا عند تعذر القيام.
(مسألة ٢٦٠): وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، ووقت المغرب والعشاء من المغرب إلى نصف الليل وهو منتصف ما بين مغيب الشمس وطلوع الفجر، فلا يجوز تأخيرهما عنه لكن لو أخرهما [عمداً] أو اضطراراً ـ لنوم أو نسيان [أو حيض] أو غيرها ـ بادر إليهما قبل الفجر، ولكن ينوي بهما حينئذٍ الأمر الفعلي المردد بين الأداء والقضاء. ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
(مسألة ٢٦١): المغرب عبارة عن غروب الشمس ومع الشك فيه لابدّ من اليقين به. ويكفي في معرفته ذهاب الحمرة التي تظهر في جانب المشرق عند مغيب الشمس. بل يكفي تغير الحمرة وذهاب الصفرة. وأما مع اليقين به فتجوز الصلاة وإن كان الأفضل الانتظار قليلاً بما يقارب ذهاب الحمرة.
(مسألة ٢٦٢): يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقتهما المتقدم وبين المغرب والعشاء في وقتهما المتقدم في السفر والحضر، من غير مطر ولا ضرر، تأسياً بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على ما رواه الفريقان شيعة أهل البيت (عليهم السلام) وغيرهم.
(مسألة ٢٦٣): يجب تقديم الظهر على العصر، ومن قدم العصر عمداً بطلت صلاته، ومع النسيان فإن ذكر في الأثناء عدل بنيته إلى الظهر وأتمها ظهراً ثم جاء بالعصر، وإن ذكر بعد الفراغ [جعل ما أتى به ظهر، ثم يأتي بأربع ركعات بنيّة ما في الذمة مردّدة بين الظهر والعصر].