الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٨٠ - المبحث الأول في النجاسات وأحكامه
يمسه مع الجفاف وعدم سريان النجاسة لثيابه وبدنه.
(مسألة ٢٣٥): من صلى مع النجاسة جهلاً بوجودها أو بكونها مانعة من الصلاة ولم يعلم إلا بعد الفراغ صحت صلاته، ولا يعيد [إلا في دم الحيض فإنه يعيد]. أما إذا علم بها ونسيها وصلى فتبطل صلاته وعليه الإعادة أو القضاء [ويجري ذلك في المحمول الذي لا يعفى عنه كسير الساعة المتخذ من الميتة لو حمله المصلي].
(مسألة ٢٣٦): إذا رأى النجاسة في أثناء الصلاة فإن علم بوجودها حين الدخول في الصلاة بطلت صلاته، وعليه الاستئناف، وان لم يعلم ـ فلذلك صورتان فلذلك صورتان:
١ ـ أن يعلم بوقوع بعض صلاته به. [وحينئذٍ تبطل الصلاة].
٢ ـ أن لا يعلم بذلك فإن أمكنه التخلص منها ـ بإلقاء الثوب أو تطهيره ـ من دون محذور ـ كانكشاف العورة والانحراف عن القبلة ـ تخلص منها وأتم صلاته. وإلا استأنف الصلاة.
(مسألة ٢٣٧): إذا علم المكلَّف بنجاسة ثوبه أو بدنه فطهره هو أو غيره وصلى ثم ظهر بعد الفراغ بقاء النجاسة فلا إعادة عليه [إلا أن تكون النجاسة مما يحتاج التطهير منها إلى كلفة ـ كالمني ـ واعتمد على غيره في تطهيره من دون فحص فإن عليه الإعادة].
(مسألة ٢٣٨): من لم يجد إلا ثوباً متنجساً فإن اضطر إلى لبسه ـ لبرد أو نحوه ـ صلى فيه، [وأما مع إمكان نزعه والصلاة عارياً فاللازم الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً بالكيفية الآتية في تعذر الساتر الشرعي من مبحث لباس المصلي].
(مسألة ٢٣٩): لا يجب على المكلف إعلام غيره بنجاسة بدنه أو ثوبه.