الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٥٥ - مسائل في الديات
وزادت ثُلُثاً عما لو كان القتل في غيره، وكذا إذا كان في الأشهر الحرم، وهي شهر رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم.
(مسألة ١٦٢٨): دية ولد الزنى ـ إذا حكم بإسلامه تبعاً لأبويه أو لاعتناقه الإسلام أو حكم بكونه ذمياً ـ ثمانمائة درهم، وهي تقارب كيلو غرامين وثلاثمائة وثلاثين غراماً من الفضة، ودية المرأة على النصف من ذلك. هذا إذا كان الزنى من الأبوين مع، أما إذا كان من أحدهما مع الشبهة من الآخر فديته تامة وهي دية المسلم المتقدمة.
(مسألة ١٦٢٩): دية الحمل إذا كان نطفة عشرون دينار، وإذا كان علقة أربعون دينار، وإذا كان مضغة ستون دينار، وإذا صار فيه العظام ثمانون دينار، وإذا كسي العظم لحماً مائة دينار من غير فرق بين الذكر والاُنثى. فإذا ولجته الروح كانت ديته دية النفس المتقدمة ذات الخصال الست.
(مسألة ١٦٣٠): تمكث النطفة في الرحم أربعين يوم، ثم تصير علقة فتمكث أربعين يوماً ثم تصير مضغة فتمكث أربعين يوم، ثم تكون عظاماً بعد ذلك، ثم تكسى لحم، فإذا تم للجنين خمسة أشهر فلابد أن يكون قد ولجته الروح، وليس المراد بولوج الروح ما تحسه الحامل من حركة الجنين في الشهر الرابع، بل ما يكون بعد تمامية خلقته قرب الشهر الخامس.
(مسألة ١٦٣١): هل تنتقل الدية بين المراتب المتقدمة دفعة واحدة، فتزيد عشرين ديناراً عشرين ديناراً حتى تتم المائة دينار أو تتدرج، فإذا دخل في دور العلقة زادت على العشرين ديناراً دينارين دينارين حتى يتم دور العلقة في آخر الثمانين يوماً فتتم له الأربعون دينار، فإذا دخل دور المضغة زادت دينارين دينارين حتى يتم دور المضغة في آخر المائة والعشرين يوماً فتتم له الستون ديناراً وهكذا حتى تتم المائة دينار؟ وجهان [واللازم الاحتياط بالصلح].