الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٥٤ - مسائل في الديات
داخلة في السنة السادسة [، وإن كانت الجناية شبه عمد فلابد إما أن يكون ثلاث وثلاثون منها داخلة في السنة الرابعة، وثلاث وثلاثون داخلة في السنة الخامسة، وأربع وثلاثون قد ولدت بطنين [مع كون جميعها حاملاً]. وإما أن يكون ثلاثون منها داخلة في السنة الثالثة، وثلاثون منها داخلة في السنة الرابعة، وأربعون منها بين من ولدت بطنين ومن دخلت في السنة التاسعة، [وإن كانت الجناية خطأ محضاً فلابد من أن تكون عشرون منها داخلة في السنة الثانية، وعشرون ذكوراً داخلة في السنة الثالثة، وثلاثون إناثاً داخلة في السنة الثالثة، وثلاثون داخلة في السنة الرابعة] ويمكن التراضي بوجه آخر.
٢ ـ مائتان من البقر. ويكفي منها ما يصدق عليه أنه بقرة. وإن كان الأولى أن تكون إناثاً داخلة في السنة الثالثة.
٣ ـ ألف من الغنم. [فإن كانت الجناية شبه عمد فلابد من كونها ذكراناً].
٤ ـ ألف دينار ذهب. وهي تقارب أربعة كيلو غرامات وربع.
٥ ـ عشرة آلاف درهم فضة. وهي تقارب ثلاثين كيلو غراماً إلا ربع الكيلو.
٦ ـ مائتا حلّة [من برود اليمن] كل حلة ثوبان إزار ورداء.
ودية المرأة على النصف من جميع هذه الخصال. [واللازم الاقتصار في كل خصلة من هذه الخصال الست على ما يناسب المكلف بالدية، فيؤخذ من أهل الإبل ـ وهم أهل البوادي ـ الإبل، ومن أهل البقر البقر، ومن أهل الغنم الغنم، ومن أهل الدنانير الدنانير وهكذ، وإذا كان بعض الناس من أهل أكثر من نوع تخيّر بينه. ومن لم يكن من أهل شيء من هذه الخصال ـ كأهل المدن في زماننا ـ تخير بينها جميعاً].
(مسألة ١٦٢٧): إذا كان القتل في حرم مكة المعظمة تغلظت الدية