الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٤٣ - الفصل الثالث في ميراث الطبقة الثانية
بينهم بالسوية، وإن كان متعدداً مختلف الجنس قسّم بينهم للذكر مثل حظ الاُنثيين. فإن كان مع الإخوة في هذه المسألة زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، وللإخوة من الاُم نصيبهم المتقدم ـ وهو السدس مع الاتحاد والثلث مع التعدد ـ والباقي للإخوة من الأبوين أو الأب على النحو المتقدم.
(مسألة ١٥٩٦): حيث سبق أن الأجداد في مرتبة الإخوة فلا يفرق في ذلك بين الجد القريب والجد البعيد، كأبي الجد وجده واُم الجد أو الجدة وجدهم. نعم يحجب الجد القريب الجد البعيد، فلا يرث البعيد مع وجود من هو أقرب منه، سواءً كان الأقرب سبباً لاتصال الأبعد بالميت، كأبي الأب مع جد الأب، أم لم يكن كأبي الاُم مع جد الأب.
(مسألة ١٥٩٧): إذا ترك الميت جداً وجدة للأب وانحصر ميراثه بهما كان المال بينهما للجد الثلثان وللجدة الثلث، فإن كان معهما زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي بين الجدين للجد ثلثاه وللجدة ثلثه.
(مسألة ١٥٩٨): إذا ترك الميت جداً وجدة للاُم وانحصر ميراثه بهما كان المال بينهما بالسوية. وإذا كان معهما زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي للجدين بالسوية.
(مسألة ١٥٩٩): إذا اجتمع الجد أو الجدة واحداً أو متعدداً للأب أو للاُم مع الأخ أو الاُخت واحداً أو متعدداً فالجد ـ وإن كان للاُم ـ كأحد الاخوة للأبوين أو للأب يأخذ مثل نصيبه. والجدة ـ وإن كانت للاُم ـ كإحدى الأخوات للأبوين أو للأب تأخذ مثل نصيبه.
(مسألة ١٦٠٠): يقوم أولاد الإخوة مقام الإخوة عند فقد الإخوة بأجمعهم فيشاركون الجد مع وجوده، ويستقلون بالميراث مع فقده. ويحجبون المرتبة الثالثة، وهي الأعمام والأخوال. أما مع وجود بعض