الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٥٤١ - الفصل الثاني في ميراث الطبقة الاُولى
وفاها استقل بالحبوة. أما إذا كان الدين ينقص عن مقدار الحبوة من التركة فلا يلحق الحبوة منه شيء ووجب وفاؤه من غيره. لكن إذا امتنع الورثة من الوفاء لم يستقل بالحبوة إلا بعد وفائه. فإن وفاه بنفسه لم يرجع على الورثة، وإن رفع الأمر للحاكم الشرعي كان له ترخيصه في الوفاء بنية الرجوع عليهم. وله الرجوع حينئذٍ. ويجري هذا في واجبات التجهيز التي تخرج من أصل التركة، فإنها تخرج مما عدا الحبوة مع وفائه به، ولا تخرج من الحبوة إلا مع عدم وفاء ماعدا الحبوة به.
(مسألة ١٥٨٩): في جواز الوصية بأعيان الحبوة لغير الولد الأكبر إشكال، [فاللازم الاحتياط بعدم الوصية بها لغيره، أو بإمضاء الولد الأكبر للوصية المذكورة، أو بالتصالح بين الولد الأكبر والموصى له بها].
(مسألة ١٥٩٠): المراد بالمصحف هو الذي كان الميت يقرأ فيه مُعِدّاً له لذلك، وبالسيف هو الذي اتخذه لنفسه ليقاتل به، ويلحق به الغمد. والمراد بالخاتم هو الذي كان يلبسه معداً له للبس، وكذا الحال في الثياب، ويلحق بها القلنسوة والجورب والنعل. وإذا تعدد المصحف أو الخاتم أو السيف كان الجميع حبوة.
(مسألة ١٥٩١): تختص الحبوة بولد الصلب، ولا يستحقها الأكبر من أولاد الأولاد، ولا من أولاد الولد الأكبر.