الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٥٥ - الفصل الثاني في شروط الطلاق
عادلاً ـ إشكال.
(مسألة ١٣٢٢): لا يشترط في صحة الطلاق حضور المرأة المطلقة في مجلس الطلاق، ولا علمها به حين وقوعه، فضلاً عن رضاها به أو إذنها فيه.
(مسألة ١٣٢٣): يثبت الطلاق بالعلم وبالبينة وباتفاق الطرفين عليه وبإخبار من بيده الطلاق بأنه قد أوقعه، فإذا أخبر الزوج أو وكيله أو وليه بأنه قد طلق صدق، حتى لو أخبر بأنه قد طلق قبل مدة تزيد على زمان العدة بحيث يلزم خروجها عن العدة.
(مسألة ١٣٢٤): إذا طلق المخالف طلاقاً يصح في مذهبه ولا يصح عندنا لم يصح طلاقه واقع، فيجوز لزوجته المؤمنة أن تمكنه من نفسها لو لم يرتب هو الأثر على ذلك الطلاق. لكن لنا إلزامه بصحته، فيجوز لزوجته إن كانت مؤمنة أن لا تمكنه من نفسه، وأن تتزوج من غيره بعد الخروج من العدة، ويصح زواجها حينئذٍ، كما يجوز للمؤمن أن يتزوج زوجته التي طلقها مؤمنة كانت أو مخالفة. وإن استبصر بعد أن تزوجت زوجته التي طلقها فلا سبيل له عليه. نعم إن استبصر قبل أن تتزوج فلا ينفذ الطلاق عليه، بل تبقى المرأة زوجة له على النحو الثابت عندن. أما المؤمن فإنه إذا طلق على مذهب المخالفين مخالفاً لما عندنا لم ينفذ طلاقه لا في حقه ولا في حقنا ولا يلزم.
(مسألة ١٣٢٥): إذا طلق الكافر من غير أهل القبلة زوجته طلاقاً صحيحاً في دينه باطلاً عندنا فطلاقه نافذ عليه وعلى غيره مطلق، سواء بقي على دينه أم أسلم، وقد تزوجت المرأة أو لم تتزوج.