الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤١٨ - الفصل الثالث في أسباب التحريم
٤ ـ بنت الزوجة وإن نزلت بشرط الدخول باُمه، سواءً ولدتها قبل الزواج به، أم بعده من غيره. أما مع عدم الدخول بالاُم فلا يجوز زواج البنت مادامت الاُم في حبالته، من دون أن تحرم عليه مؤبد، بل إذا خرجت الاُم عن حبالته حل له زواج البنت.
(مسألة ١٢٠٢): لا تحرم بنت الزوجة على أبي الزوج ولا على ابنه من زوجة اُخرى، فيجوز لهما الزواج منها وإن بقيت الاُم في حبالته.
(مسألة ١٢٠٣): يحرم الجمع بين الاُختين، فمن تزوج امرأة يحرم عليه الزواج من اُختها مادامت في حبالته وإن كانت في عدتها الرجعية. أما إذا خرجت من حبالته ـ وإن كانت في عدة منه بائنة ـ فإنه يجوز له الزواج باُختها [إلاّ في عدة النكاح المنقطع].
(مسألة ١٢٠٤): يجوز تزوج المرأة على عمتها وخالتها بإذنهم، ولا يصح بغير إذنهم، وإذا عقد بغير إذنهما ثم أجازتا صح العقد، ولكن الأولى تجديد العقد بإذنهم.
(مسألة ١٢٠٥): الزنى لا ينشر التحريم، فمن زنى بامرأة لم تحرم عليه اُمها ولا بنته، وإن كان الأولى له تركهم. كما أنها لا تحرم هي على أبيه ولا على ابنه، وإن كان الأولى لهما تركه. ويستثنى من ذلك من زنى بعمته أو خالته [فليس له أن يتزوج ابنتها]. أما إذا كان الزنى بعد الزواج بالبنت فإنه لا يحرمه، خصوصاً إذا كان بعد الدخول.
(مسألة ١٢٠٦): اللواط من الرجل موجب لحرمة اُم الموطوء واُخته وبنته عليه، فلا يجوز له أن يتزوج إحداهن، [بل إن كانت إحداهن زوجة له قبل اللواط رتب أثر الحرمة عليه، ومع منافاته لحقها يطلقها]. وإذا كان اللائط صبياً فلا حرمة.