الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٠ - الفصل الخامس في غسل الحيض
المرأة ذات عادة وقتية تتحيض برؤية الدم في عادتها أو قبل عادتها بقليل ـ يوم أو يومين ـ أو بعد عادتها قبل مضي عشرين يوماً من أوّله، هذا إذا كان أحمر، وأما إذا كان أصفر [فإنها تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة]. وإن رأته بعد مضي عشرين يوماً من أول عادتها فلا تتحيض به وإن كان أحمر. وأما إذا لم تكن ذات عادة فإنها تتحيض بالدم إذا كان أحمر، ولا تتحيض به إذا كان أصفر. هذا والظاهر أنه لا يشترط في حيض الحامل بلوغ ثلاثة أيام، بل يكفي يوم واحد أو يومان. ولا يكفي مادون ذلك.
(مسألة ١١٩): الصفرة ـ وهي السائل الخفيف الحمرة بسبب اختلاطه بقليل من الدم ـ إن كانت سابقة على دم محكوم عليه بالحيضية بيومين فما دون يحكم عليها بأنها حيض، سواء كانت في العادة أم ل. وكذا إذا كانت متأخرة عنه بيومين فما دون متصلة به إذا لم يتجاوز المجموع العشرة [أما إذا كانت منفصلة فإنها تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة]. وإن تقدمت أو تأخرت عنه بأكثر من ذلك فهي ليست بحيض، ويحكم عليها بانها استحاضة. كما أنها في أيام العادة الوقتية أو قبلها بيومين يحكم عليها بأنها حيض، اتصلت بدم أولم تتصل، بشرط بلوغها وحدها أو مع الدم ثلاثة أيام. وفي ما عدا ذلك لا يحكم عليها بأنها حيض، بل يحكم عليها بأنها استحاضة، سواء لم تكن المرأة ذات عادة، أم كانت ذات عادة وتأخرت الصفرة عن العادة ولو قليلاً أو تقدمت أكثر من يومين.
(مسألة ١٢٠): إذا انقطع دم الحيض عن الخروج للظاهر واحتمل بقاؤه في باطن الفرج وجب الفحص بادخال قطنة في باطن الفرج، فإن خرجت ملوثة بالدم بقيت على التحيض، وإلا بنَت على الطهر، نعم إذا انقطع ليلاً واحتملت بقاءه لم يجب عليها المبادرة للفحص، بل تبني على بقاء الحيض وتؤخر الفحص للنهار.
(مسألة ١٢١): إذا رأت المرأة الدم فتحيضت واستمر بها الدم فإن لم