الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٧ - الفصل الثالث في الوضوء
ويجوز غسل كل منها غسلتين. أما الغسلة الثالثة فهي بدعة، بل يبطل الوضوء بها إذا كان المسح بمائها لأنه ماء جديد غير ماء الوضوء المشروع، كما لو غسل اليسرى ثلاث. نعم لا بأس بتعدد الغرفات للغسلة الواحدة وليس لها عدد
مفروض.
(مسألة ٦٥): يستحب السواك في كل وقتٍ، خصوصاً قبل الوضوء، وهو دلك الأسنان، والأفضل أن يكون بعود الأراك وليفه أو الزيتون، ثم مطلق قضبان الشجر، وأدناه أن يدلكها بإصبعه.
(مسألة ٦٦): يستحب التسمية عند الوضوء والدعاء بالمأثور والمضمضة ثم الاستنشاق قبله، بل يستحب تثليثهم، إلى غير ذلك مما يذكر في المطولات. ويكره الاستعانة بالغير في صب الماء لوضوء الصلاة، والوضوء بالماء المسخن بالشمس، والوضوء بالماء القليل الذي يُدخِل المحدث بالنوم أو البول أو الغائط أو الجنابة يده فيه. وترتفع الكراهة في الأول والثاني بغسلها مرة ـ والأفضل في الثاني مرتان ـ وفي الثالث بغسلها مرتين، وفي الرابع بغسلها ثلاث. إلى غير ذلك مما يذكر في المطولات.
(مسألة ٦٧): من تيقن بسبق الحدث وشك في الطهارة منه بنى على الحدث ما لم يتيقن الطهارة، ومن تيقن سبق الطهارة وشك في انتقاضها بنى على الطهارة ما لم يتيقن الحدث. ولا يعتد بالظن في الموردين إلا أن يكون حجة شرعاً كالبينة.
(مسألة ٦٨): إذا شك في أثناء الصلاة في أنه على وضوء قطع الصلاة وتوضأ واستأنف الصلاة. ولو كان شكه بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحة الصلاة وتوضأ لغيره.
(مسألة ٦٩): إذا شك في أثناء الوضوء في جزء منه تداركه، أما إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في صحته فإنه يبني على صحته.