الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٤١ - في المكاسب المحرمة
يتّخذ منه الحرام، كبيع العنب ممّن يُعلم أنه يصنعه خمر، وبيع الخشب ممّن يُعلم أنه يصنعه عوداً أو آلة قمار ونحوها من الآلات المحرّمة. ويستثنى من ذلك بيع الخشب ونحوه ممّن يتخذه أصناماً أو صلباناً [أو غيرها من أنواع آلات العبادة المبتدعة في الأديان غير الصحيحة] فإنه يحرم ويبطل.
(مسألة ٦٩٧): تحرم وتبطل إجارة الأعيان للمنافع المحرّمة، كإجارة الدار لشرب الخمر أو الدعارة، وإجارة الحانوت لبيع الخمر، وإجارة السيارة للنقل المحرم.
(مسألة ٦٩٨): تحرم الرشوة في الحكم من الراشي والمرتشي، ولا يحل أكلها للمرتشي، والمراد بها ما يبذل للقاضي من أجل الحكم لأحد الخصمين، حقاً كان أو باطل. نعم إذا توقف استنقاذ الحق على ذلك جاز دفعها من الراشي وإن حرمت على المرتشي.
(مسألة ٦٩٩): تحرم الرشوة من الراشي والمرتشي في غير الحكم والقضاء في مقابل أخذ حق الغير ظلم، ولا تحرم على الدافع من أجل استنقاذ الحق أو دفع الظلم.
(مسألة ٧٠٠): يحرم التكسب بالمراهنة في القمار وغيره ـ عدا السبق والرماية ـ والمال المأخوذ به حرام لا يملكه الفائز، سواء ابتنى على عمل من المتراهنين أومن أحدهما ـ كالرهن على حمل الحجر الثقيل وعلى المسابقة في الشعر أو في السباحة ـ أم لم يبتن على ذلك، كالرهن على مطر السماء.
(مسألة ٧٠١): لليانصيب صور. .
الاُولى: أن ترجع إلى التراهن بين المشتركين لكسب الغالب منهم بالقرعة، بحيث يبقى المال المدفوع موقوفاً غير مملوك لأحد حتى يملكه الفائز بالقرعة. ولا تكون ورقة اليانصيب إلاّ وثيقة لإثبات الدخول في المسابقة من دون