الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٤٢ - في المكاسب المحرمة
أن تكون مقابلة بالمال المدفوع. وهذه الصورة داخلة في المراهنة المحرمة.
الثانية: أن ترجع إلى تمليك المال للجهة الخاصة أو العامة ـ مجاناً أو عوضاً عن ورقة اليانصيب ـ بشرط أن تقوم تلك الجهة بالإقراع بين المشتركين وتمليك الجائزة للفائز، بحيث يتعين المال بتمامه لتلك الجهة بمجرد دفعه، ويكون الإقراع شرطاً زائداً على التمليك يلزم الوفاء به ولا يوجب تخلّفه إلاّ الخيار.
الثالثة: أن ترجع إلى تمليك المال للجهة الخاصة أو العامة ـ مجاناً أو عوضاً عن الورقة ـ من دون شرط للإقراع ولا للجائزة. ويكون الإقراع والجائزة إحساناً ابتدائياً من الجهة القائمة به للتشجيع على البذل المذكور من دون أن تكون ملزمة به بعقد أو شرط لازمين، سواء سبق منها الوعد بهما قبل البذل أم لم يسبق، والظاهر حلية المعاملة في هاتين الصورتين خصوصاً الثالثة.
(مسألة ٧٠٢): لا بأس بعقود التأمين على الحياة وعلى الحوادث من غرق وحرق وسرقة وغيره، إذا ابتنت على التعاقد بين الطرفين على أن يدفع المؤمّن على حياته أو داره أو محله أو سيارته أو غيرها مبلغاً من المال معيناً مقطوع، أو أن يدفع في كل سنة مثلاً مبلغاً من المال وفي قبال ذلك يتعهد الطرف الآخر المؤمَّن عنده بتدارك الضرر الواقع بالوجه المتفق عليه.
(مسألة ٧٠٣): يجوز أخذ الاُجرة على تعليم القرآن الكريم، والأولى عدم المشارطة في تعيين الأجر، بل يرضى بما يدفع له. وأولى منه عدم أخذ شيء عليه حتى الهدية.
(مسألة ٧٠٤): يجوز أخذ الاُجرة على إيقاع عقد النكاح وصيغة الطلاق وجميع العقود والإيقاعات.
(مسألة ٧٠٥): تحرم ولا تصح الإجارة على المنافع والأعمال المحرّمة