الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٥٥ - المبحث الثالث في قضاء الأجزاء المنسية وسجود السهو
حال الجلوس فإنه لا سجود للسهو حينئذٍ.
٦ ـ من قرأ بدل التسبيح أو سبَّح بدل القراءة، كما لو سبَّح نسياناً في الركعتين الاُوليين، أو قرأ حال الركوع والسجود بدل التسبيح.
٧ ـ ماإذا علم إجمالاً بالزيادة أو النقيصة من دون أن يلزم البطلان. والأولى أن يلحق به ما إذا تردد الأمر بين الزيادة والنقيصة والعدم. بل والأولى الإتيان به لكل زيادة أو نقيصة غير مبطلة. كما يستحب الإتيان به لمن شكّ بين الثلاث والأربع وظن بالأربع فبنى عليها وسلّم.
(مسألة ٤٨٢): لايجوز الفصل بين سجود السهو والصلاة بالكلام [وغيره من منافيات الصلاة، ولا بد من المبادرة إليه بعد الصلاة] لكن لو أخل بذلك لم تبطل الصلاة، ووجب الإتيان به [كما أنه لابد من تأخيره عن صلاة الاحتياط] والأولى تأخيره عن قضاء الأجزاء المنسية.
(مسألة ٤٨٣): يتعدد سجود السهو بتعدد السبب الموجب له.
(مسألة ٤٨٤): سجود السهو سجدتان [متواليتان لابد من الذكر فيهما ويتشهد بعدهما ثم يسلّم]. وليس فيهما تكبيرة الافتتاح وإن كانت أولى.
ويجب فيهما:
١ ـ النية المعتبرة في العبادة.
٢ ـ أن يكون السجود فيهما على المساجد السبعة.
٣ ـ وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه في الصلاة.
٤ ـ عدم علوّ موضع الجبهة. [كما أنه يشترط فيهما جميع شروط الصلاة من الطهارة والاستقبال وغيرهما].
(مسألة ٤٨٥): لا يجب فيهما ذكر معين، نعم يستحب أن يقول: