الأحكام الفقهية - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٥٣ - المقام الثاني في الشك في الركعات
الرابعة يتعين عليه ركعتان من جلوس، ثم ركعة من جلوس.
(مسألة ٤٧٤): إذا حصل له الشك وقام بوظيفته وقبل الفراغ من الصلاة تبدّل الشك باليقين أوبالظن تركَ وظيفة الشكّ وعمل بيقينه أوظنه. وإذا حصل له الظن وجرى عليه ثمّ قبل الفراغ من الصلاة ارتفع الظن وصار شكاً عمل بوظيفة الشك الفعلية. مثلاً إذا تردد بين الواحدة والاثنتين وظن بالاثنتين وعمل بظنه ومضى في صلاته حتى إذا جاء بركعة ذهب ظنه وبقي شاكاً جرى عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث، وحينئذٍ فإن كان ذلك قبل الفراغ من الذكر الواجب في السجدة الثانية فليس له المضي في الصلاة، بل يستأنف، وإن كان بعده كان له تصحيح الصلاة بالبناء على الثلاث، كما تقدم في الصورة الاُولى.
(مسألة ٤٧٥): إذا ظن بالركعات وجرى على ظنّه حتى فرغ من الصلاة ثم ارتفع ظنه وصار شكاً لم يعتنِ بالشكّ وبنى على صحة عمله.
(مسألة ٤٧٦): إذا شكّ وبنى على الأكثر وبعد الفراغ من صلاته قبل الإتيان بصلاة الاحتياط تيقن بتمامية صلاته اجتزأ بها ولم يحتج لصلاة الاحتياط، وإن تيقن بنقص صلاته جرى عليه حكم من سلّم على النقص ولا يحتاج لصلاة الاحتياط.
(مسألة ٤٧٧): لوتبيّن في أثناء صلاة الاحتياط تمامية صلاته انكشف أن صلاة الاحتياط نافلة فله قطعه، أما لو تبيّن نقْص صلاته كان عليه إتمام صلاة الاحتياط وأجزأته.
(مسألة ٤٧٨): لا يجب علاج الشكّ بالوجوه المتقدمة، بل يجوز قطع الصلاة بفعل المبطل واستئنافها [أما لو مضى في صلاته على طبق الوظيفة المتقدمة حتى سلم فتلزمه صلاة الاحتياط ولا يجزئه استئناف الصلاة بدلا عنها].